responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229

بما بيع لأن الضامن إنما يرجع بما غرمه، و إن باع بأكثر من قيمته فمن قال: إنه ضمان رجع بالجميع، و من قال: عارية يرجع بقدر قيمته، و الأحوط أن يرجع بالجميع لأنه إذا بيع بأكثر من قيمته ملك صاحب العبد قيمته و صارت قيمته قائمة مقام العبد فإذا قضى بها دينه ثبت للمعير الرجوع بالجميع.

و منها: أن يموت العبد في يد المرتهن أو يجني على رجل فيباع في أرش الجناية فمن قال: إنه ضمان قال: لا يرجع صاحب العبد على الراهن لأنه لم يغرم له شيئا و إنما رجع الضامن على المضمون عنه بما غرم، و من قال: إنه عارية قال: يرجع عليه بقيمته لأن العارية إذا كانت مضمونة ضمنت بجميع قيمتها، و إذا لم تكن مضمونة لم يكن عليه شيء.

و إذا جنى على العبد المرهون فإن الخصم فيه هو السيد دون المرتهن لأنه المالك لرقبته، و إنما للمرتهن حق الوثيقة فإن أحب المرتهن أن يحضر خصومته كان له فإذا قضى للراهن بالأرش تعلق به حق الوثيقة للمرتهن، و إذا ثبت هذا فإن ادعى سيده على رجل أنه جنى على العبد المرهون سأله الحاكم عن البينة فإن أقامها ثبتت الجناية، و إن نكل المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل برأيه ذمته فإن حلف بريء و إن نكل رد اليمين على المدعى فإن حلف قضى له بالجناية، و إن نكل قيل في رد اليمين على المرتهن: قولان بناء على رد اليمين إذا نكل الوارث على الغريم.

و متى ثبتت الجناية على المدعى عليه بإقراره أو بالبينة أو برد اليمين نظر في الجناية فإن كانت توجب القصاص كان سيده بالخيار إن شاء اقتص من الجاني و بقي العبد المجني عليه رهنا عند المرتهن، و إن شاء عفا عن الجاني على مال فيكون المال ملكا للسيد و رهنا مع العبد عند المرتهن لأن الأرش عوض أجزاء دخلت في الرهن فإن عفا على غير مال أو عفا مطلقا فهل يثبت المال؟ فيه قولان فمن قال: إن جناية العمد توجب القصاص و يثبت المال بالعفو صح العفو على غير مال مطلقا و لا يثبت المال و لم يكن للمرتهن مطالبته بالعفو على مال لأن اختيار المال ضرب من الاكتساب و الراهن لا يجبر على ذلك لحق

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست