responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 227

فإذا كان كذلك و أمره بالجناية على غيره فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكرهه عليه أو لا يكرهه فإن لم يكرهه عليه و إنما أمره به ففعله العبد فإن العبد هو الجاني، و عليه القصاص إن كانت الجناية توجب القصاص، و إن عفى عن القصاص على مال تعلق أرش الجناية برقبة العبد يباع فيه و يقدم على حق المرتهن، و أما السيد فلا يلزمه من هذه الجناية شيء في ذمته لكنه يأثم بأمره إياه بها. فإن كان العبد مكرها على ذلك لا يسقط القصاص عنه بالإكراه لأن الإكراه عندنا في القتل لا يصح.

و إذا عفى على مال وجب المال و تعلق برقبة العبد يباع في ذلك بقدر الجناية و إن كان العبد صبيا إلا أنه مميز فالحكم فيه كما ذكرناه في البائع، و قد روى أصحابنا أن حد ذلك عشر سنين فإنهم قالوا: إذا بلغ ذلك اقتص منه و أقيم عليه الحدود التامة.

و أما إذا كان غير مميز لصغر أو كان قريب العهد بالإسلام بأن يكون جلب عن قرب و لا يعرف أحكام الإسلام بوجه فإن السيد هو الجاني هاهنا و العبد كالآلة له و كان القصاص على السيد دون العبد و المال في ذمته و لا يتعلق برقبة العبد فإن كان له مال سوى هذا العبد أدى منه، و إن لم يكن له مال سواه فقد قيل: إنه لا يباع العبد المرهون فيه لأن الجناية من جهة المولى دون العبد، و الأرش في ذمة المولى و لا يتعلق برقبة العبد، و قد قيل إنه يباع فيه، و الأول أحوط.

و إذا بيع على هذا القول أخذ من السيد قيمة العبد يجعل [1] رهنا مكانه إن كان له مال في الحال، و إن لم يكن له مال في الحال أخذ منه قيمته إذا أيسر لأن بيعه في الجناية سبب من جهته فصار كأنه المتلف، و في الناس من قال: إذا لم يكن له مال سواه بيع العبد في الجناية لأنه قد باشر الجناية، و إن كانت منسوبة إلى سيده فإذا لم يكن له مال سواه وجب بيعه في أرشها.

و إذا رهن رجل عبد غيره بدين عليه بإذن صاحب العبد

فالأولى أن يكون العبد عارية، و قيل: إنه يكون ضمانا فإنما قلنا بالأول لأنه ملك الغير، و إنما قبضه


[1] في بعض النسخ [فجعل].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست