responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 226

فإذا ثبت هذا يباع العبد بقدر قيمة العبد المقتول و يكون رهنا عند مرتهنه فإن كانت القيمة مستغرقة لقيمة العبد القاتل بيع جميعه، و إن لم يستغرق قيمته بيع بقدره و ترك الباقي رهنا عند مرتهنه.

و إقرار العبد المرهون بأنه قصاص غير جائز، و كذلك ما ليس فيه قصاص من جناية الخطاء لا يقبل إقراره به لأنه في الحالين معا مقر على الغير.

و إذا جنى العبد المرهون على غيره و ثبتت الجناية

فإن الراهن بالخيار إن شاء فداه من سائر ماله، و إن شاء سلمه للبيع فإن فداه من سائر ماله فبكم يفديه؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته.

و الثاني: يفديه بجميع الأرش بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع و هذا هو المنصوص عليه لأصحابنا. فإن فداه بقي العبد رهنا كما كان عند المرتهن.

و إن امتنع من الفداء قلنا لمرتهنه: تختار أن تفديه فإن قال: لا افديه سلم العبد للبيع و بيع منه بقدر الأرش على ما تقدم بيانه، و إن اختار المرتهن أن يفديه فبكم يفديه فعلى ما مضى من الوجهين.

فإذا فداه نظر فإن كان بغير أمر الراهن لم يرجع به عليه لأنه متبرع به، و إن كان بأمره نظر فإن شرط الرجوع عليه كان له أن يرجع، و إن لم يشترط الرجوع عليه قيل فيه وجهان:

أحدهما: يرجع.

و الثاني: لا يرجع، و الأول أصح.

فإذا ثبت هذا فإن شرط المرتهن أن يفديه على أن يكون العبد رهنا بالأرش مع الدين كان جائزا كما قلناه في زيادة المال على الرهن و يكون رهنا بالمالين.

و إذا أمر رجل عبده المرهون بأن يجني على إنسان فجنى عليه

فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون مميزا بأن يكون بالغا عاقلا يعلم أنه لا يجوز أن يطيع سيده [بالجناية على غيره]

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست