responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 218

يحتاج إلى إذن الراهن.

و إذا أراد العدل بيع الرهن عند محل الدين

بإذن المرتهن و الراهن و اتفقا على قدر الثمن و جنسه باعه بما اتفقا عليه، و لا يجوز له مخالفتهما في ذلك لأن الحق لهما لا حق للعدل فيه.

و إن أطلقا الإذن فيه فإنه لا يجوز له بيعه إلا بثمن مثله و يكون الثمن حالا و يكون من نقد البلد.

فإذا ثبت هذا فخالف الوكيل و باعه نسيئة أو باع بغير نقد البلد لم يصح البيع و نظر فإن كان المبيع باقيا في يد المشتري استرجع منه، و إن كان تالفا كان الراهن بالخيار إن شاء رجع على المشتري بجميع القيمة، و إن شاء رجع على العدل، و كان له الرجوع على العدل لتفريطه و على المشتري لأنه قبض ماله بغير حق فإن رجع على العدل رجع العدل على المشتري، و إن رجع على المشتري لم يرجع على العدل لأن المبيع تلف في يد المشتري فيستقر الضمان عليه، و إن كان باع بأقل ما يستوي نظر فإن كان بنقصان كثير لا يتغابن أهل البصيرة بمثله مثل أن يكون الرهن يساوي مائة درهم و يتغابن الناس فيه بخمسة دراهم و باعه العدل بثمانين فإن البيع باطل فإن كان المبيع باقيا استرجع و إن كان تالفا كان للراهن الرجوع على من شاء منهما. فإن رجع على المشتري رجع بجميع قيمته و لا يرجع المشتري على العدل، و إن رجع على العدل فإنه يرجع عليه بجميع قيمته لأنه لم يجز له إخراج الرهن بأقل من ثمنه فهو مفرط في حقه فلزمه جميع قيمته.

و قد قيل: إنه يرجع بما نقص مما يتغابن الناس بمثله و هو خمسة عشر درهما لأن هذا القدر هو الذي فرط فيه فلا يرجع عليه إلا به و يرجع بالباقي على المشتري هذا إذا باعه بما لا يتغابن الناس فيه بمثله.

و أما إذا باعه بما يتغابن الناس بمثله مثل أن يكون الرهن يساوي مائة و يتغابن الناس فيه بخمسة و تسعين درهما فإن البيع صحيح نافذ لأن هذا القدر لا يمكن الاحتراز منه و هو يقع لأهل الخبرة و البصيرة، و المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست