و لو رهنه جارية و سلمها إلى المرتهن و هي حائل ثم ظهر بها حمل
و ولدت ثم حل الدين فإنهما يباعان و يكون للمرتهن ثمن جارية غير ذات ولد لأنه قد استحق ثمنها منفردة و ضم الولد إليها في البيع ينقص ثمنها.
و لو رهنه أرضا و فيها نخل و شرط دخولها في الرهن ثم اختلفا في بعض النخل الذي في الأرض فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن و لم يدخل في الرهن، و قال المرتهن كان موجودا في حال الرهن و قد دخل فيه نظر فإن كانت كبارا لا يمكن حدوثها بعد الرهن كان القول قول المرتهن من غير يمين لأنا نعلم كذب الراهن فيه، و إن كانت صغارا لا يمكن وجودها في حال عقد الرهن كان القول قول الراهن من غير يمين لأنا نعلم كذب المرتهن فيه.
و إن أمكن ما قال كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل الراهن و المرتهن مدع للرهن فعليه البينة و إذا رهن عند رجل شيئا و شرط الراهن للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه صح الشرط، و يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن سواء كان ذلك بحضرة الراهن أو غيبته.
و إذا رهن عند إنسان شيئا و يشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه
فإذا قبض العدل لزم الرهن فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده صح الشرط و كان ذلك توكيلا في البيع.
و إذا ثبت هذا فإن عزل الراهن العدل عن البيع و الأقوى عندي أنه لا ينعزل عن الوكالة و يجوز له بيعه لأنه لا دلالة على عزله، و قيل: إنه ينعزل لأن الوكالة من العقود الجائزة، و هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد فإنها تنفسخ بعزل الموكل الوكيل بلا خلاف، و متى عزل المرتهن الوكيل لم ينعزل أيضا لمثل ما قلناه، و قيل: إنه ينعزل، و إذا حل الدين لم يجز للعدل بيعه إلا بإذن المرتهن لأن البيع في الدين حق له فإذا لم يطالبه به لم يجب بيعه و لا