نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 219
و إذا باع بثمن مثله أو بنقصان يتغابن الناس بمثله فالبيع صحيح فإذا جاء من يزيد في ثمنه نظر فإن كان بعد لزوم البيع و انقطاع الخيار بينهما فإن هذه الزيادة لا تنفع لأنه لا يجوز له قبولها و لا يملك فسخ البيع في هذه الحال، و إن كان ذلك في زمان الخيار مثل أن يكون قبل التفرق عن المجلس أو في زمان خيار الشرط فإنه يجوز له قبوله الزيادة و فسخ العقد فإن لم يقبل الزيادة لم يفسخ العقد.
إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن لأنه بدل الرهن فإن تلف لم يسقط من دين المرتهن شيء.
و إذا مات الراهن و كان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل
و يلزم الوارث قضاء دينه من غير الرهن أو يبيع الرهن و يقضى الدين من ثمنه كما كان يلزم الراهن فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه، و إن لم يقضه و امتنع منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن و يقضى دين المرتهن من ثمنه لأن الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه.
فإذا ثبت هذا فإذا باع العدل الرهن و ضاع ثمنه من يده و استحق الراهن من يد المشتري فإن الحاكم يأمر المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه و يرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن و لا ضمان على العدل بلا خلاف، و هل يقدم المشتري على المرتهن أم يكون له أسوة للغرماء؟ قيل فيه: قولان: الأولى منهما أن يكون أسوة للغرماء لأنهم استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة هذا إذا باع العدل الرهن من جهة الحاكم و هو إجماع.
فأما إذا كان الرهن باقيا و باع العدل بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده و استحق المبيع في يد المشتري فإنه يرجع على الراهن، و كذلك كل وكيل باع شيئا و استحق و ضاع الثمن في يد الوكيل فإن المشتري يرجع على الموكل و لا يرجع على الوكيل، و ليس على الوكيل ضمان العهدة، و في الناس من قال في هذه المسائل كلها إنه يرجع على الوكيل دون الموكل إلا إذا كان الوكيل ميتا فإنه يرجع على موكله.
و كذا إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 219