responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 216

الذي لا يمكن [1] منه الزبيب أو البقول و ما أشبهها فإنه ينظر فإن رهنه بحق محله قريب لا يفسد إليه فإن رهنه صحيح لأنه يمكن بيعه و استيفاء الحق من ثمنه في محله، و إن كان محل الحق يتأخر عن مدة فساده نظر فإن شرط المرتهن على الراهن بيعه إذا خيف فساده و تركت ثمنه رهنا مكانه جاز أيضا.

و متى شرط الراهن ألا يبيعه إذا خيف فساده لم يجز الرهن

لأنه لا ينتفع به المرتهن، و إذا أطلقا ذلك لا يجوز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع به المرتهن و قيل: يصح و يجبر على بيعه و لا دليل على ذلك.

و إذا رهن إنسان أرضا بيضاء و سلمها إلى المرتهن

ثم نبت فيها نخل أو شجر بإنبات الراهن أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها فإنه لا يدخل في الرهن لأنه لا دليل عليه، و لا يجبر الراهن على قلعه في الحال لأن تركه في الأرض انتفاع به و الراهن لا يمتنع من الانتفاع بالرهن لأن منفعته له. فإذا حل الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن و إن لم يقض من غيرها و كان ثمن الأرض إذا بيعت وحدها و في بالدين بيعت من غير نخل و شجر و تركت النخل و الشجر على ملك الراهن و إن كانت الأرض لا تفي بدين المرتهن إلا أن الغراس الذي فيها لم ينقص ثمنها و لو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإن الأرض تباع للمرتهن، و لا يجب بيع الغراس معها لأجل الرهن.

فإن كان ما فيها من الغراس من نخل أو شجر نقص ثمن الأرض لكثرة النخل و الشجر فإن الراهن مخير [2] بين أن يبيعهما جميعا و بين أن يقلع الغراس و يسلم الأرض بيضاء مسواة من الحفر ليباع للمرتهن هذا إذا لم يكن هناك غرماء فإن كان هناك غرماء و قد فلس لهم بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه لأنه ينقص قيمته و لكن يباعان جميعا و يدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل و لا شجر و يكون الباقي خارجا عن الرهن لأن المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن الشجر و النخل فوجب


[1] في بعض النسخ [لا يكون].

[2] في بعض النسخ [يجبر].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست