responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 211

المكري و هكذا لو اكترى دارا من رجل ثم أكراها فدفع المكترى الثاني كرائها عن المكري الأول لم يرجع به على المكري الثاني، و هكذا كل من قضى دين غيره بغير أمره لم يرجع به عليه.

و إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدة الخيار صح

الرهن و انقطع الخيار لأنه تصرف فيه و الخيار له وحده فبطل عليه و إن كان الخيار لهما فرهنه أحدهما فإن كان البائع كان تصرفه فسخا للبيع و انقطع خيار المشتري و إن تصرف المشتري و الخيار لهما لم ينفذ تصرفه لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار و ذلك باطل، و إذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته.

إذا رهن عبدا قد ارتد قبل رهنه أو باعه و هو مرتد كان الرهن صحيحا لأن ملكه لم يزل بارتداده سواء علم بذلك المشتري أو المرتهن أو لم يعلم فإذا ثبت صحته و قبضه المشتري أو المرتهن لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون مع العلم بذلك أو مع الجهل به. فإن كان مع العلم بذلك فلا خيار له لأنه دخل مع العلم بحاله فإن أسلم العبد ثبت البيع و الرهن معا، و إن قتل بالردة كان ذلك جاريا مجرى العيب لأنه رهن ملكه و إنما يخاف هلاكه و يرجى زواله و على هذا لا خيار له.

و قيل: إنه كالمستحق فعلى هذا يرجع بكل الثمن إن كان دينا و إن كان رهنا في بيع فله الخيار في البيع لأن ذلك يجرى مجرى أن يكون له الرهن مستحقا هذا إذا كان عالما فإن كان جاهلا بردته ثم علم لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يعلم بذلك قبل قتله أو بعد قتله فإن علم بذلك قبل قتله فهو بالخيار بين أن يرضى أو يرد فإن رد فلا كلام و إن رضى به فالحكم فيه كما لو دخل في الأصل مع العلم بحاله و قد مضى، و إن لم يعلم حتى قتل فإنه يجري مجرى العيب.

و قد قيل: إنه يجرى مجرى المستحق فمن قال بهذا رجع بجميع الثمن، و من قال: هو عيب بطل خياره سواء كان بيعا أو رهنا، أما الأرش فإن كان بيعا رجع به و إن كان رهنا فلا أرش له، و إذا رهنه عبدا فأقبضه فهلك بعد القبض ثم علم بعيب كان به

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست