responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 210

المرتهن بعت بعد أن رجعت فالبيع باطل و القول قول المرتهن لأن الراهن يدعى بيعا و الأصل إلا بيع و المرتهن يدعى رجوعا و الأصل إلا رجوع فتعارضا و سقطا و الأصل بقاء الوثيقة حتى يعلم زوالها.

المسئلة الثانية:

أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنا فباع الراهن كان البيع صحيحا إذا اعترف المشتري أن المرتهن إنما أذن له في البيع بهذا الشرط فأما إن أنكر المشتري هذا لم يقبل قول الراهن و لا المرتهن عليه. و إذا صح البيع يلزمه أن يجعل ثمنه رهنا كما شرط.

الثالثة:

باع بشرط أن يجعل ثمنه من ديني قبل محله فباع الراهن صح البيع و يكون الثمن رهنا إلى وقت الاستحقاق.

و متى اختلفا فقال المرتهن: أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه، و قال الراهن: بل أذنت مطلقا فالرهن باطل و البيع نافذ فالقول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.

الرابعة:

أذن له بالبيع مطلقا بعد محل الحق فباع صح البيع و كان ثمنه رهنا مكانه حتى يقضى منه أو من غيره لأن عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله.

أرض الخراج لا يصح رهنها

، و هي كل أرض فتحت عنوة لأنها ملك للمسلمين.

و كذلك أرض الوقف لا يصح رهنها فإن رهنها كان باطلا فإن كان فيها بناء نظرت فإن كان من ترابها فهو وقف و إن كان من غير ترابها فالبناء طلق و الأرض وقف، و كذلك إن غرست شجرا فالشجر طلق دونها فإن رهن البناء و الشجر صح.

و إن رهنها دون الشجر و البناء بطل، و إن رهنهما معا بطل في الأرض و صح في البناء و الشجر.

و إذا رهن أرضا من أرض الخراج أو آجرها فالخراج على المكري و الراهن لأنها في يده فإن أدى المرتهن الخراج أو المكتري لم يرجع به على الراهن و لا على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست