responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 212

فلا أرش له و لا خيار، و إذا رهنه عبدا و أقبضه إياه فقطع بسرقة كانت منه قبل القبض كان له الخيار.

فإن كان العبد قد جنى جناية ثم رهن بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ لأنها إن كانت عمدا فقد وجب عليه القصاص و إن كانت خطأ فلسيده أن يسلمه إلى من جنى عليهم فإنها يتعلق برقبة العبد و السيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه ليباع في الجناية فأيهما فعل فالرهن على البطلان لأنه وقع باطلا في الأصل فلا يصح حتى يستأنف.

و قد قيل: إنه صحيح و السيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه ليباع في الجناية فإن فداه سقط أرش عن رقبته و بقي العبد رهنا فإن بيع في الجناية فسخ الرهن ثم ينظر فإن كانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله و انحل الرهن فإن كانت الجناية لا تستغرق الثمن بيع منه بقدرها و كان ما بقي رهنا.

إذا اقترض من رجل ألفا و رهنه بها عبده رهنا

و أقبضه إياه و لزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا أخر و هو أن يرهن عبده عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح بلا خلاف، و إن لم يرهن عبده رهنا آخر لكنه اقترض منه ألفا آخر على أن يكون الرهن الأول رهنا به و بالألف الآخر كان ذلك أيضا صحيحا و يتعلق بالرهن الألفان معا.

إذا رهن عبده و أقبضه ثم أقر الراهن أن العبد قد كان جنى على فلان جناية ثم رهنته [1] لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقبل هذا الإقرار أو يرده فإن رده و قال: ما جنى علي سقط إقرار الراهن لأنه أقر لمن لا يدعيه بحق، و إن قبل الإقرار و صدقه فيها رجع إلى المرتهن فإن قال: صدق الراهن نفذ إقرار الراهن فيكون الحكم ما تقدم، و إن كذبه المرتهن، و قال: ما جنى العبد على أحد، و هكذا إن أقر أنه كان غصبه من فلان ثم رهنه أو باعه منه ثم رهنه أو أنه أعتقه ثم رهنه فالكل واحد يقبل إقراره فيه للمقر له إذا صدقه.

و ان كاتبه ثم أقر أنه كان أعتقه قبل الكتابة نفذ إقراره، و إن أقر أنه كان


[1] في بعض النسخ [رهنه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست