responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 209

و أما إذا وطئها بإذن الراهن فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدعى الجهالة بتحريم الوطي أو لا يدعيها. فإن كان لا يدعيها فهو زنا و الحكم فيه على ما تقدم، و إن كان يدعى الجهالة فإنه يقبل منه و يسقط عنه الحد و يلحق النسب و يكون الولد حرا إجماعا.

و أما المهر فقد قيل فيه: إنه لا يجب، و قد قيل: إنه يجب، و الأول أولى لأنه لا دليل على وجوبه، و الأصل براءة الذمة، و أما الولد فإنه حر إجماعا و لا يلزمه قيمته لأنه لا دليل عليه، و قد قيل: إنه يلزمه قيمته.

و أما الجارية فإنها لا تخرج من الرهن في الحال، و إذا بيعت في الرهن ثم ملكها المرتهن فإنها أم ولده.

إذا كان الرهن في دين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ففيه أربع مسائل:

إحداها:

قال له قبل أن يحل الحق: بع الرهن فإذا باعه الراهن نفذ البيع و بطل الرهن و كان ثمنه للراهن ينفرد به لا حق للمرتهن فيه، و لا يلزم الراهن أن يجعل مكانه رهنا لأنه لا دليل عليه هذا إذا كان الإذن مطلقا فإن شرط أن يكون ثمنه رهنا كان الشرط صحيحا، و قيل: إنه يبطل البيع و الأول أصح. فإن قال المرتهن:

أذنت في البيع مطلقا لفظا و كان في نيتي و اعتقادي أن يعجل الثمن لي قبل محل الحق لم يلتفت إلى قوله و لا اعتبار بنيته، و إن أطلق الإذن لا يفسد بما نواه و اعتقده.

و إذا أذن في البيع ثم رجع نظرت فإن علم الراهن بالرجوع قبل البيع لم يكن له البيع فإن باعه بعد رجوعه كان باطلا لأنه بيع بغير إذن المرتهن.

فإن رجع بعد أن باع فالبيع نافذ و الرجوع ساقط لأنه لزم قبل رجوعه فلا يقدح فيه رجوعه.

فإن باع بعد الرجوع و قبل العلم بالرجوع فالأولى أن نقول: إن رجوعه صحيح و البيع باطل و لا يفتقر إلى علم بالرجوع، و قيل: إن الرجوع باطل ما لم يعلم الراهن.

إذا باع الراهن ثم اختلفا فقال الراهن: بعت قبل أن رجعت فنفذ البيع، و قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست