responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208

الوطء لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف في هذه المسائل كان الولد حرا و نسبه لاحقا بالراهن لإقراره بذلك و حق المرتهن لا يتعلق به، و أما الجارية فلا تصير أم ولد في حق المرتهن و تباع في دينه و إذا رجعت إلى الراهن كانت أم ولده و لا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها، و كذلك لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك و قال المرتهن: لم آذن لك فيه حلف و بيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لأنه أقر بأنها حرة بإيقاع العتق.

و أما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده

إجماعا فإن خالف و وطئ فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يطأ بغير إذن الراهن أو يطأ بإذنه فإن وطئها بغير إذنه كان زنا، و لم يكن عقد الرهن شبهة فيه، و وجب عليه الحد و لا يقبل منه دعواه الجهالة إلا حيث يقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنا، و هو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر و كان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك.

فأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يقبل دعواه الجهالة و يحد، و أما المهر فإنه لا يلزمه لسيدها إذا طاوعته لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن مهر البغي، و إذا طاوعته الجارية و كانت عالمة بتحريم الزنا كان عليها الحد.

و إن كانت جاهلة و أمكن ذلك، و إن كانت مكرهة لم يكن عليها حد، و إن أحبلها كان الولد رقيقا لأن نسبه لا يثبت من المرتهن لأنه زان، و يكون رقا للراهن لأنه يتبع الام هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه أو ادعاها و كان مما لا يقبل دعواه.

و إن ادعى الجهالة و كان ممن يقبل دعواه لم يجب الحد عليه، و أما المهر فإن كان أكرهها أو كانت نائمة وجب، و إن طاوعته و هي لا تدعي الجهالة أو تدعى و هي ممن لا يقبل ذلك منها لم يجب المهر لأنها زانية، و إن كانت تدعى الجهالة و هي ممن يقبل ذلك منها وجب المهر، و يكون الاعتبار في وجوب المهر بها و الحد و لحوق الولد و حريته فإنه يعتبر حاله فإذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد و الحق به الولد و كان الولد حرا، و عليه قيمته يوم سقط حيا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست