نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 207
و إذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا
فقال الراهن: فعلته بإذن المرتهن، و قال المرتهن:
فعلته بغير إذنى كان القول قول المرتهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن، و الراهن مدع لذلك فعليه البينة فإذا حلف المرتهن كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه و قد مضى ذكره، و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن فإذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، و إن نكل الراهن أيضا لا يلزم الجارية المرهونة اليمين لأنه لا دليل على ذلك، و إذا حلف الراهن أو المرتهن حلف على القطع و الثبات، و إن كان هذا الاختلاف بين ورثتهما فإن وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: و الله لا أعلم إن مورثي فلان بن فلان أذن ذلك في كذا لأنه ينفي فعل الغير و اليمين على نفى فعل الغير يكون على العلم، و إن نكل عن اليمين فردت على وارث الراهن حلف على القطع لأنه يحلف على إثبات الإذن، و من حلف على إثبات فعل غيره حلف على القطع و الثبات.
إذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالإذن للراهن بوطئها [1] و بأنه وطئها و بأنها ولدت منه و بمدة الحمل و هو بأن يقر بأنها ولدت من حين الوطي لستة أشهر فصاعدا فإذا أقر بذلك ثم ادعى أن هذا الولد من غيره لم يصدق المرتهن و كانت الجارية أم ولد الراهن و الولد حر لاحق بأبيه الراهن ثابت النسب منه، و لا يمين على الراهن هاهنا لأن المرتهن قد أقر بما يوجب إلحاق الولد بالراهن و كونها أم ولده لأنه أقر بوطئها، و أنها ولدت لستة أشهر من ذلك الوطء، و مع هذا لا يصدق على أن الولد من غيره.
و إذا اختلفا في شرط من هذه الشروط الأربعة كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يأذن فيه، و إن اتفقا على الإذن و اختلفا في فعل الوطء فالقول أيضا قول المرتهن مع يمينه إنه لم يطأها، و قيل: إن القول قول الراهن لأن الوطء لا يعلم إلا بقوله و الأول أصح.
و إن اختلفا في ولادتها فقال المرتهن: إنها لم تلده و إنما التقطته أو استعارته، و قال الراهن: ولدته كان القول قول المرتهن فكذلك إذا قال المرتهن: ولدته من وقت