responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 206

أقر به و نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به بلا خلاف، و إن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرا و يثبت نسبه منه و لا يخرج الجارية عندنا من الرهن.

و إذا رهن جارية و قبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها

إجماعا لأن الوطي ربما أحبلها فينقص قيمتها و ربما ماتت في الولادة.

و أما استخدام العبد المرهون، و ركوب الدابة المرهونة

، و زراعة الأرض المرهونة، و سكنى الدار المرهونة فإن ذلك كله غير جائز عندنا، و يجوز عند المخالفين.

و إذا وطئها لا يجب عليه الحد إجماعا، و في الناس من أجاز وطئ الجارية المرهونة للراهن إذا كانت لا يحبل مثلها و هو المروي، و قد بينا أن ذلك غير جائز و لا مهر يلزمه بهذا الوطي بلا خلاف.

و إذا وطئها أجنبي لم يلزمه المهر لأنه زنا، و في الناس من قال: يلزمه و يكون المهر للراهن.

و متى كان الوطي من المالك يؤدى إلى إفضائها فإنه يلزمه قيمتها و إن كانت بكرا فافتضها لزمه أرش الافتضاض لتكون رهنا عوض ذلك مع الجارية، و إن أحبلها و ولدت منه فإنها تصير أم ولده، و لا يبطل الرهن لأنها مملوكة سواء كان معسرا أو موسرا.

و إذا وطأها الراهن بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن سواء أحملت أو لم تحمل و إن باعها بإذنه انفسخ الرهن و لا يجب عليه قيمة مكانه.

و إذا أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم يجب عليه قيمته لأنه أتلفه بإذنه فإن ضربه بغير إذنه فمات لزمه قيمته.

و إذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوطي ثم رجع عن الإذن

فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يرجع بعد إيقاع المأذون فيه أو قبله فإن كان بعده لم ينفعه الرجوع، و إن رجع قبله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم به الراهن أو لا يعلم فإن علم برجوعه عن الإذن فقد سقط إذنه و لا يجوز له وطئها و لا عتقها فإن فعل كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه فقد مضى ذكره، و إن لم يعلم و فعل كان ما فعله ماضيا، و قد قيل: إنه لا يكون ماضيا، و كذلك القول في الوكيل إذا باع و لم يعلم بالعزل من الموكل فيه الوجهان معا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست