responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 203

بمصر و أقبضته و هما بمكة فيعلم أن الرهن لا يمكن قبضه من يومه و لهذا قلنا: إن من تزوج بمكة بامرأة و هي بمصر فولدت من يوم العقد لستة أشهر لم يلحق به لأنه لا يمكن أن يكون وطئها في ذلك اليوم بمجرى العادة و إن كان في الإمكان أن يكون الله خرق العادة بنقلها إلى مصر كرامة لهما أو لغيرهما لأن ذلك جائز لكن الأمور إنما تحمل على العادة المستقرة و لا تحمل على الإمكان في الشرع.

و إذا أقر الراهن أن المرتهن قبض الرهن

ثم ادعى بعده أنه لم يكن قبضه و جحد المرتهن ذلك فإن قال: إنه أقبضه أو قبض منه لا يحلف لأن دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه و لا يمين على المرتهن، و إن كان إقراره بقبض الشيء الغائب عنه على الظاهر بكتاب ورد عليه من وكيله أو بخبر من يركن إليه ممن ورد من هناك ثم قال تثبت [تبينت خ ل] أنه لم يكن قبضه و إن من أخبرني كذب أو خطأ و طلب يمين المرتهن فإنه يحلف لأنه لم يكذب الإقرار في الحقيقة لأنه أخبر بقبضه على الظاهر ثم تبين أن الباطن بخلافه.

و في الناس من قال: يحلف على كل حال في الإقرار بإقباضه بنفسه و الإقرار بإقباض وكيله لأن العادة جرت بأن المشتري يقر بقبض الثمن قبل أن يقبضه و هو الأقوى.

فأما إذا شهد شاهدان على مشاهدة القبض من المرتهن لم يسمع دعوى الراهن أنه لم يقبضه و لا يحلف المرتهن لأنه تكذيب الشاهدين، و كذلك إذا شهدا على إقراره بالقبض فقال: ما أقررت بقبضه لم يقبل [1] منه ذلك لأنه تكذيب للشاهدين.

و كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن

و الهبات و الصدقات لا يختلف ذلك، و جملته أن المرهون إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه إن يتناوله بيده و إن كان ثقيلا مثل العبد و الدابة فالقبض فيه أن ينقله من مكان إلى مكان، و إن كان طعاما و ارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه أن يكتاله، و إن ارتهن صبرة على أن كيلها كذا فقبضه أيضا أن يكتاله.

و إن ارتهنها جزافا فقبضه أن ينقله من مكان إلى مكان و إن كان مما لا ينقل و لا


[1] في بعض النسخ [لم تسمع].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست