responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 204

يحول من أرض و دار و عليها باب مغلق فقبضها أن يخلى صاحبها بينه و بينها و يفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها، و إن لم يكن عليها باب فقبضه أن يخلى بينه و بينها من غير حائل، و إن كان بينهما مشاعا.

فإن كان مما لا ينقل خلى بينه و بينه سواء حضر شريكه أو لم يحضر، و إن كان مما ينقل و يحول مثل الشقص من الجوهرة و السيف و غير ذلك فلا يجوز له تسليمه إلى مرتهنه إلا بحضرة شريكه لأنه يريد نقل نصيبه و نصيب شريكه إلى يده فإذا حضر و سلمه إليه فإن رضيا أن يكون الجميع على يد المرتهن جاز، و إن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك جاز، و إن رضيا أن يكون على يدي عدل جاز، و إن تشاحا و اختلفا فإن الحاكم ينزعه من أيديهما و يضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة و إن كانت لمنفعته قيمة و أمكن إجارته و كان الانتفاع به لا ينقصه فإنه يكري.

إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر

على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن و لا البيع إجماعا لأن الرهن موقت و البيع متعلق بزمان مستقبل فإن هلك هذا الشيء في يده في الشهر لم يكن مضمونا عليه لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه فكيف فاسده و بعد الأجل فهو مضمون عليه لأنه في يده ببيع فاسد، و البيع الصحيح و الفاسد مضمون عليه إجماعا.

إذا غصب من غيره عينا من الأعيان ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب

بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فإنها تكون مرهونة في يده و عليه ضمان الغصب و إن باعها منه زال ضمانه و إذا دفع الغاصب الرهن إلى المغصوب منه أو إلى وكيله فقد برء من ضمان الغصب.

و إذا أبرأه المغصوب منه من ضمان الغصب و لم يقبضه صح أيضا،

و في الناس من قال: لا يصح لأن ذلك إبراء من ضمان القيمة إن تلف في يده و هذا إبراء من الذي لم يجب فلم يصح.

إذا كان في يده شيء بشراء فاسد فرهنه إياه لم يزل الضمان و كان بمنزلة المغصوب

و إذا أعاره شيئا ثم رهنه صح الرهن

و يخرج عن حد العارية و لا يجوز للمرتهن أن ينتفع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست