responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 202

شيء ما بقي من الدين شيء و إن قل لأن الرهن وثيقة في جميع الدين و في كل جزء من أجزائه و هو إجماع.

فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن

سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده لأن استدامة القبض ليس بشرط في الرهن على ما مضى و إن كان إعارته له أو إكراؤه له غير جائز لأنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن، و اجرة الرهن تكون للراهن دون المرتهن.

و إن اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكراه أو أعاره إياه من الراهن أو أوصى له بمنفعة عين من الأعيان ثم ارتهن الرقبة من صاحبها ثم أكرى منفعتها منه أو أعاره فالكراء صحيح و الإعارة صحيحة و الرهن لا ينفسخ.

و إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب

فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا و يكون ذلك قبضا لأنه في يده و لا يحتاج إلى نقله هذا إذا أذن له الراهن في قبضه عن [عين خ ل] الرهن.

و إذا وهب له هبة و هي في يد الموهوب له و قبلها تمت لأنه قابض لها و قيل: إنه لا يصير مقبوضا حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه فإن كان مما يتناول باليد فيأتي زمان يمكن ذلك فيه فإن كان مما ينقل و يحول فيأتي زمان يمكن نقله، و إن كان مما يخلى بينه و بينه فيأتي زمان يمكن التخلية فيه و إن كان الشيء غائبا عن مجلس العقد مثل أن يكون في السوق فإنه لا يصير مقبوضا حتى يصير إليه، و لا يصح القبض إلا بأن يحضر المرتهن فيقبض أو يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل.

إذا أقر الراهن و المرتهن بقبض الرهن

نظر فإن أمكن صدقهما فيه صح الإقرار و لزم و ذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرا بالرهن و القبض أو يشهدا شاهدين على ذلك و يشهد الشاهدان عند الحاكم فإنه يحكم بصحة القبض و يلزمهما ذلك.

و إن لم يمكن صدقهما فيه لم يصح الإقرار مثل أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا في ذلك الوقت مثل أن يقول: اشهدوا أنى قد أرهنته اليوم داري التي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست