نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 184
يوزن و ينظر كم هو.
و أما حجارة الأبنية فإنه يذكر نوعها و لونها أبيض أو أخضر و يصف عظمها و يقول: ما يحمل البقر منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة، و يصف الوزن مع ذلك لأن الحمل يختلف و يقول جيد أو رديء.
و يجوز السلف في النقل و هي الحجارة الصغار
يصلح للحشو و الدواخل، و لا يجوز إلا وزنا لأنه يتجافى في المكيال و ينسبها إلى الصلابة و لا يلزمه أن يقبل كتانا و لا مفتتا، و الرخام يذكر نوعه و لونه و صفاه و جيدة أو رديئه و يذكر طوله أو عرضه أو دوره إن كان مدورا، و يذكر ثخانته و إن كان لها براسع مختلفة وصفها و هي الخطط التي تكون فيها.
و أما حجارة الآنية فيذكر نوعها فيقول: برام طوسي أو مكي فإن المكي أصلب و أقوى و جيد أو رديء و يذكر جميع ما يختلف الثمن لأجله و يذكر مقداره وزنا و كذلك يصف البلور بأوصافه.
و يجوز السلم في الآنية المتخذة منها بعد أن يصف طولها و عرضها و عمقها أو ثخانتها و صنعته إن كان تختلف فيه الصنعة و إن ذكر الوزن كان أحوط و إن لم يذكر لم يضره.
و يجوز السلم في القضة و النورة،
و القضة هي الجص و ينسبها إلى أرضها فإنها تختلف و يصف بالبياض و السمرة و الجودة و الرداءة و يذكر كيلا معلوما، و لا يجوز إجمالا و لا مكاتل لأن ذلك يختلف و إن كانا مطيرين لا يجبر على قبولهما و إن كانا جفا و يبسا لأنه عيب فيهما و كذلك إذا قدما فإنه يفسدهما.
و المدر يجوز السلم فيه
و يصفه بالموضع و جيد أو رديء و إن اختلف لونه ذكره فيقول: أحمر أو أغبر و إن كان مطيرا و جف أجبر على قبوله لأن المطر لا يضره إذا عاد إلى الجفاف.
و يجوز السلف في الآجر
و يصف طوله و عرضه و ثخانته.
و يجوز السلم في اللبن
و يصفه بما تقدم ذكره و إن أسلم في اللبن و شرط أن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 184