responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 185

يطبخه لم يجز لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب و لأنه قد يفسد.

و أما العطر فعلى ضربين:

ضرب هو صنف مفرد و ضرب هو أخلاط مجتمعة.

فأما الصنف المنفرد فمثل العنبر و العود و الكافور و المسك فإنه يجوز السلف فيه، و قيل في العنبر: إنه نبات في البحر، و قيل غير ذلك غير أنه لا خلاف في جواز بيعه و يذكر لونه أشهب أو أخضر أو أبيض لأنه يختلف ثمنه بذلك فإن كان يختلف بلده يذكر عنبر بلد كذا أو يذكر جيدا أو رديئا و قطعة واحدة وزنها كذا إذا كان يوجد مبلغ ذلك الوزن في القطعة الواحدة أو قطعا و وزن كل قطعة كذا. فإذا شرط قطعة واحدة لم يجبر أن يقبل قطعا أو قطعتين، و إن شرط قطعتين فصاعدا لم يجبر أن يقبل أكثر منهما و لا أن يقبل مفتتا [معيبا خ ل] و إن سمى عنبرا وصف لونه و جودته و كان له في ذلك اللون و الجودة صغارا أعطاه أو كبارا لأن ذكر الإقطاع استحباب.

و أما العود

فإنه يتفاضل تفاضلا كثيرا ففيه ما يساوى منا بمائة دينار و من صنف آخر يساوي خمسة دنانير و كلاهما ينسب إلى الجودة من جنسه فلا يجوز حتى يوصف كل جنس منه بالشيء الذي يعرف به و يميز بينه و بين غيره و كذلك الكافور يصفه بمثل ما ذكرناه، و المسك طاهر طيب فإن ضبط بالصفة جاز السلم فيه، و لا يجوز السلم في فاره و إن جاز بيعه على ما مضى من الخلاف فيه.

و أما الضرب المختلط فمثل الغالية و الند و العود و المطر فلا يجوز السلم فيه لأن كل نوع منه مقصود فيه و لا يعرف قدره فيكون سلما في نوع مجهول.

و يجوز السلم في الجبن و إن كان فيه ملح و إنفحة لأنهما غير مقصودين.

و يجوز السلم في خل التمر و الزبيب

و إن كان فيه ماء لأن الماء ليس بمقصود.

و يجوز السلم في الخز و الأكيسة الطبري

التي من إبريسم و من صوف لأنه معلوم.

و لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء

لأن الماء مفسد له.

و متاع الصيادلة على ضربين: منفرد و مختلط.

فإن كان منفردا فما تباين منه بجنس و لون و غير ذلك سمى بذلك و بين و ذكر وزنه و أنه حديث أو عتيق لأنه إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست