نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 183
يسلم من الطرف إلى الطرف على ما يصفه من الدور و العرض و إن سلم واحد طرفيه أغلظ أجبر على قبضه لأنه زاده خيرا و إن كان أنقص لم يجبر على قبضه.
و أما خشب القسي فيذكر نوعها نبع أو شريان أو غيرهما و يقال فيه: خوط أو فلقة و الفلقة أقوم نباتا من الخوط، و الخوط [1] الشاب [2] و يذكر جبلي أو سهلي لأن الجبلي أقوى و أثمن، و ما كان للوقود فإنه يصف نوعها فيقول سمر [3] أو سلام [4] أو أراك أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط، و يصف قدرها من الوزن جيدا أو رديئا يابسا أو رطبا و لا يحتاج إلى ذكر اللون و لا يجوز أن يسلم فيها حزما [5] و لا عددا.
و أما ما يصلح للنصب و غيرها مثل الآبنوس و الساسم فإنه يصف نوعه و لونه و ينسبه إلى الغلظ من ذلك الصنف أو إلى ما يكون دقيقا و سائر ما يتعرف به و يخرج من حد الجهالة.
و لا يجوز السلم في القسي المجهولة لاختلاف أنواعها و آلاتها.
و الحجارة على ثلاثة أضرب:
حجارة الأرحية و حجارة الأبنية و حجارة الآنية.
فأما حجارة الأرحية فإنه يصفها بالبلد فيقول: موصلى أو تكريتى، و إن اختلف لونه وصفه أخضر أو أبيض و يصف دوره و ثخانته و جيدا أو رديئا، و إن ذكر وزنه جاز و إن لم يذكر جاز فإذا ذكر وزنه وزن بالميزان أو القبان أو السفينة إذا لم يمكن غير ذلك بأن يترك ذلك فيها و ينظر إلى أي حد يغوص في الماء ثم يخرج منها و طرح أحجارا صغارا أو ترابا أو رملا إلى أن يغوص إلى ذلك الحد ثم