نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 180
و لا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا، و لا يذكر فيه راعيا و لا معلوفا و لا فحلا و لا خصيا لأنها لا تكون إلا راعية و فحولة و لا يكون خصيا.
و يذكر النوع فيقول: لحم ظبي أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعينه ثم ينظر فإن كان يعم وجوده أسلم فيه في كل وقت و جعل محله أى وقت شاء و إن كان ينقطع في بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم في الزمان الذي هو منقطع فيه جعل محله في الزمان الذي يعم وجوده.
و لحم الطير يصف فيه النوع من العصافير و القنابر و غيرهما و يسمى كل نوع باسمه الخاص و يذكر صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا جيدا أو رديئا و قدرا معلوما بالوزن، و إن كان كبيرا يبين فيه موضع اللحم ذكره، و لا يأخذ في الوزن الرأس و الساق و الرجل لأنه لا لحم عليه.
و إذا أسلم في الحيتان
ذكر جميع ما ذكر به و إن كان يختلف باختلاف المياه ذكره فإنه ربما اختلف البحري و النهري و الأجمى.
و يجوز السلف في السمن و يذكر النوع فيقول: سمن ضأن أو ماعز أو بقر أو جواميس أو غيرها فإن ذلك يختلف، و يذكر بلده فإنه يختلف بالبلدان و يذكر الحديث أو العتيق فإنه يختلف ثمنه و يذكر جيدا أو رديئا، و يذكر مقداره.
و يجوز السلم في الزبد [الزيت خ ل] و يصفه بأوصاف السمن و يزيد فيه زبد يومه أو أمسه لأنه يختلف بذلك، و لا يجوز أن يعطيه زبدا بخيحا و هو الذي أعيد في السقاء و طري و إن كان فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل، و إن كان لعيب فيه لم يجبر على قبوله.
و إذا أسلم في اللبن وصفه بأوصاف السمن و يزيد فيه ذكر المرعى [1] فيقول:
لبن عواد أو أوارك أو حمضية و ذلك اسم للكلاء فالحمضية هو الذي فيه الملوحة و العوادي هي الإبل التي ترعى ماحلا من النبات و هو الخلة يقول العرب: الخلة خبز الإبل، و الحمض فاكهتها.