responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 179

و إن اشترط وزنه كان أصح و إن لم يشترط جاز.

و يجوز السلم في الزاووق

[1] يعنى الزيبق، و يجوز السلف في الشب و الكبريت و حجارة الكحل و غيرها.

الظاهر من المذهب أن اللحم لا يجوز الاسلاف فيه، و في الناس من قال: يجوز فمن أجازه قال: إذا أسلم فيه ضبطه بسبعة أوصاف: الجنس و السن و الذكر أو الأنثى و السمين أو المهزول و المعلوف أو الراعي و الموضع من البدن و المقدار.

فالجنس يقول: لحم بقر أو غنم أو ماعز أو ضأن و يذكر السن و يقول: في الصغر رضيع أو فطيم ذكر أو أنثى لأن الأنثى لحمها أرطب و يقول في الذكر: خصي أو فحل لأن لحم الخصى أرطب، و يقول: سمين أو مهزول و معلوف أو راعى في جميع الأنواع من اللحم لأن الثمن يختلف باختلافه و يقول: لحم الرقبة أو الكتف أو الذراع أو الفخذ لأن ذلك يختلف في الجودة و الرداءة، و ربما اختلف ثمنه، و يذكر المقدار وزنا فذلك سبعة أوصاف و يتفرع وصفان في الصغر فطيما أو رضيعا، و في الذكر فحلا أو خصيا فإذا ثبت هذا فاللحم يسلم إليه مع العظم لأنه كذلك يباع في العادة، و إن أسلم في مشوي أو مطبوخ لا يجوز لأن عمل النار يختلف فيه، و يكره اشتراط الأعجف لأن ذلك يكون غررا.

و يجوز السلف في الشحم

و يصفه وزنا و يبين شحم البطن أو شحم غيره و إن باع مطلقا لم يجز لاختلاف شحم البطن و غيره، و يسمى شحم صغير أو كبير ماعز أو ضأن أو بقر، و كذلك يجوز أن يسلم في الألبان وزنا، و لحوم الصيد إذا كانت و يذكر فيها سبعة أوصاف: النوع و الذكر أو الأنثى، و السمين أو المهزول و الصغير أو الكبير، و الجيد أو الرديء و المقدار وزنا يجوز الاسلاف فيه عند من أجازه و إن كان يختلف بآلة الصيد شرط أيضا لأن الصيد الأجولة أنظف و هو سليم و صيد الجارح مجروح و متألم.


[1] قال محمد بن إدريس: و الزاووق بالزاء المعجمة و الالف و واوين و قاف: الزيبق كذا في هامش المطبوع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست