نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 181
فإذا كانت الإبل ترعى الخلة سميت عوادي، و إن كانت ترعى في الحمض تسمى أوارك و تسمى حمضية، و يختلف ألبانها بذلك، و يذكر معلوفة أو راعية، و يذكر حليب يومه و يلزمه أن يعطيه حلوا فإن كان حامضا كان المشتري بالخيار.
و لا يجوز السلم فيه لأن الحموضة عيب و نقص و لا يضبط، و يجوز أن يشترط كيلا أو وزنا فإن كان كيلا ترك اللبن حتى تسكن برغوته بعد الحلب لأن ذلك يبين في المكيال، و إن كان وزنا لا يحتاج إليه لأن الوزن يأتي عليه.
و يجوز السلم في الجبن
و يوصف بما ذكرنا، و يقول فيه: رطب أو يابس، و يذكر بلده لأنه يختلف باختلاف البلدان.
و لا يجوز السلم في المخيض
لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج منه إلا بالماء و لا يمكن معرفة مقدار اللبن، و اللبأ كاللبن إلا أنه موزون لأنه يتجافى في المكيال.
و يجوز السلف في الصوف
و يصفه بسبعة أوصاف: بالبلد فيقول: حلواني أو جبلي أو غير ذلك، و باللون فيقول: أسود أو أبيض أو أحمر و يقول: طوال الطاقات أو قصارها، و يقول: صوف الفحولة أو الإناث لأن صوف الفحولة أخشن و صوف الإناث أنعم، و يذكر الزمان فيقول: خريفي أو ربيعي فإن الربيعي أوسخ، و الخريفي أنظف و يذكر جيدا أو رديئا، و يذكر المقدار وزنا و يقول: نقيا من الشوك و البعر، و إن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك و لا بعر لأن ذلك ليس بصوف.
و كذلك الوبر و الشعر يجوز السلم فيهما
و يصفهما بمثل ما ذكرنا و لا يصح أن يسلف في صوف غنم بأعيانها لأن الآفة تأتي عليها فيذهبه أو ينقصه.
و يجوز السلف في الكرسف
و هو القطن و يصفه بستة أوصاف: بلده فيقول: جبلي أو بصري أو دينورى أو رازي أو نيشابورى، و يصف لونه فيقول أبيض أو أسمر و يقول: ناعم أو خشن و جيد أو رديء، و يصف طول العطب و قصرها و يصف مقدارها بالوزن فإذا أسلم فيه و جاء المسلم إليه به اجبر على قبضه بحبه لأن الحب فيه بمنزلة البذر في الثمرة، و إن شرط محلوجا جاز و يجب تسليمه منزوع الحب، و إن أسلم في الغزل جاز و يزيد فيه غليظا أو دقيقا.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 181