responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 181

فإذا كانت الإبل ترعى الخلة سميت عوادي، و إن كانت ترعى في الحمض تسمى أوارك و تسمى حمضية، و يختلف ألبانها بذلك، و يذكر معلوفة أو راعية، و يذكر حليب يومه و يلزمه أن يعطيه حلوا فإن كان حامضا كان المشتري بالخيار.

و لا يجوز السلم فيه لأن الحموضة عيب و نقص و لا يضبط، و يجوز أن يشترط كيلا أو وزنا فإن كان كيلا ترك اللبن حتى تسكن برغوته بعد الحلب لأن ذلك يبين في المكيال، و إن كان وزنا لا يحتاج إليه لأن الوزن يأتي عليه.

و يجوز السلم في الجبن

و يوصف بما ذكرنا، و يقول فيه: رطب أو يابس، و يذكر بلده لأنه يختلف باختلاف البلدان.

و لا يجوز السلم في المخيض

لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج منه إلا بالماء و لا يمكن معرفة مقدار اللبن، و اللبأ كاللبن إلا أنه موزون لأنه يتجافى في المكيال.

و يجوز السلف في الصوف

و يصفه بسبعة أوصاف: بالبلد فيقول: حلواني أو جبلي أو غير ذلك، و باللون فيقول: أسود أو أبيض أو أحمر و يقول: طوال الطاقات أو قصارها، و يقول: صوف الفحولة أو الإناث لأن صوف الفحولة أخشن و صوف الإناث أنعم، و يذكر الزمان فيقول: خريفي أو ربيعي فإن الربيعي أوسخ، و الخريفي أنظف و يذكر جيدا أو رديئا، و يذكر المقدار وزنا و يقول: نقيا من الشوك و البعر، و إن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك و لا بعر لأن ذلك ليس بصوف.

و كذلك الوبر و الشعر يجوز السلم فيهما

و يصفهما بمثل ما ذكرنا و لا يصح أن يسلف في صوف غنم بأعيانها لأن الآفة تأتي عليها فيذهبه أو ينقصه.

و يجوز السلف في الكرسف

و هو القطن و يصفه بستة أوصاف: بلده فيقول: جبلي أو بصري أو دينورى أو رازي أو نيشابورى، و يصف لونه فيقول أبيض أو أسمر و يقول: ناعم أو خشن و جيد أو رديء، و يصف طول العطب و قصرها و يصف مقدارها بالوزن فإذا أسلم فيه و جاء المسلم إليه به اجبر على قبضه بحبه لأن الحب فيه بمنزلة البذر في الثمرة، و إن شرط محلوجا جاز و يجب تسليمه منزوع الحب، و إن أسلم في الغزل جاز و يزيد فيه غليظا أو دقيقا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست