responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 178

الثوب و الصبغ المجهول و لأنه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب و خشونته و إدراك صفته.

و إن أسلم في ثوب منسوج

من جنسين من الغزل و من الخز أو الإبريسم مثل العتابي و الأكسية الملونة التي سداها إبريسم و لحمتها صوف قيل: إنه لا يجوز لأنه مختلط من جنسين فهو في معنى السلف في الغالية و الدهن يقع فيه اختلاط و مثل الأبنية المتخذة من جنسين من نحاس و رصاص أو حديد أو قزاز و رمل و مثل السلم في القلنسوة المحشوة و الخفين و ما أشبه ذلك، و ذلك كله فاسد.

و قيل: إن ذلك يجوز لأنه يعلم أن السدا إبريسم و اللحمة خز أو صوف و ليس من شرطه أن يكون مقداره في الوزن معلوما و هذا أقرب، و لا يجوز السلم في الثوب المطيب لأن الطيب مختلف.

و إذا أسلم في الرصاص

فليذكر وزنه و نوعه فيقول: قلعى أو أسرب و يصفه بالنعومة و الخشونة و الجودة و الرداءة و اللون إن كان يختلف، و كذلك النحاس يصفه بأوصافه التي يختلف الثمن لأجلها، و كذلك الحديد و يزيد في الحديد ذكرا أو أنثى لأن الذكر منه أكثر ثمنا لأنه أحد و أمضى.

و أما الأواني المتخذة منها فإنه لا بأس بالسلم فيها مثل أن يسلم في طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد و يصفه بسعة معروفة و مضروبا أو مفرغا يعنى مصبوبا و بصيغة معروفة و يصفه بالثخانة أو الرقة، و كذلك كل إناء من جنس واحد ضبط صفته فهو كالطشت و القمقمة و إن كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كذا كان أصح و إن لم يشترط وزنا صح كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة و سعة و إن لم يذكر وزنا و في الناس من قال: لا يجوز السلم في القمقمة و الأسطال المدورة و المراجل لاختلافها فإن القمقمة بدنها واسع و عنقها ضيق فيكون في معنى السلم في السهام و الأول أقوى.

و لا بأس أن يبتاع صحانا و قدحانا من شجر معروف و يصفه بصفة معروفة و قدر معروف من الكبر و الصغر و العمق و الضيق و يشترط أى عمل شاء و يصفه بالثخانة أو الرقة،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست