نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 177
و إن كان السلف في الفرس
يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله اللون بهيما و إن كان له شية و هو بالخيار في أخذها و تركها، و يذكر الشرائط التي ذكرناها في الإبل سواء و أن يوصف شيته مثل البلقة و التحجيل أو الغرة جاز و إن لم يصف كان البهيم لونا واحدا لأنه إذا قال: أشهب أو أدهم أو أشقر كان ذلك وصفا للجميع.
و أما البغال و الحمير فلا نتاج لهما فيصفها و ينسبها إلى بلادها و ما تعرف به من أوصافها التي يختلف الثمن لأجلها.
و أما الغنم فإن عرف لها نتاج فهي كالإبل و إن لم يعرف لها نتاج نسبت إلى بلادها و كذلك البقر، و إن أسلم في شاة معها ولدها أو حامل فعلى ما تقدم بيانه.
و إن أسلم في شاة لبون صح
و يكون ذلك شرطا للنوع لا للسلم في اللبن و لا يلزمه تسليم اللبن في الضرع و يكون له حلبها و تسليم الشاة من غير لبن.
و إذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرائط:
الجنس، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقة أو الرقة، و الغلظة أو الدقة، و النعومة أو الخشونة، و الجودة أو الرداءة.
فالجنس أن يقول: من إبريسم أو قز أو كتان أو قطن أو صوف.
و البلد أن يقول: هروي رازى همداني بغدادي رومي طبرى مصرى سقلبي تكريتى و ما أشبه ذلك.
و قدر الطول و العرض و سائر الأوصاف التي ذكرناها لأن الثمن يختلف باختلافها اختلافا مباينا و لا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذكر الوزن فسد السلم لأنه يتعذر مع هذه الأوصاف الوزن إلا نادرا.
و قال قوم: لا يجب ذكره و لا يفسد السلم بذكره و إن ذكر خاما أو مقصورا جاز و إن لم يذكره أعطاه ما شاء و إن كان جديدا مغسولا جاز و إن ذكر لبيسا مغسولا لم يجز لأن اللبس يختلف و لا يضبط.
و إن أسلم في الثوب المصبوغ
فإن كان يصبغ غزله جاز لأن لونه يجرى مجرى لون الغزل و يوقف على صفته و إن كان يصبغ بعد النسج لم يجز لأن ذلك يكون سلما في
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 177