نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 176
فلا بد من ذكر واحد منهما و كذلك الجودة و الرداءة، و لا بد أن يذكر البكارة في الجارية أو الثيوبة إذا كان الثمن يختلف لأجله و يحليهم بالجعودة و السبوطة و إن لم يفعل فلا بأس به لأنه لا يختلف الثمن لأجله اختلافا كثيرا.
و لا يجب ذكر سائر الحلي مثل مقرون الحاجبين أدعج العينين أقنى الأنف و ما أشبه ذلك، و إن كان جارية لا يجوز أن يشترط معها ولدها لأن ولدها لا يمكن ضبطه بالصفة لأنها ربما لم تلد كذلك، و كذلك لا يجوز أن يسلف في خنثى لأنه ربما لم يتفق ذلك.
فإن سلف في جارية و ولد جاز لأنه سلم في صغير و كبير إذا لم يقل ابنها.
و إن اشترط في العبد أن يكون خبازا و في الجارية كونها ماشطة كان صحيحا و كان له أدنى ما يقع عليه اسم المشط و الخبز.
و لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحمل مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه.
و إذا أسلم في الإبل وصفها بخمس شرائط:
بأنها من نتاج بنى فلان و إن كان يختلف نتاجهم و يتنوع و يختلف الثمن به وجب ذكره مثل أن يقول: مهرية أو أرجية أو مجيدية.
و السن لا بد من ذكرها فيقول: بنت لبون أو حقة أو جذعة أو ثنية أو رباع أو سديس أو بازل عام أو عامين.
و أما الذكر و الأنثى فلا بد من ذكره، و كذلك الجيد و الرديء و كذلك يذكر اللون أبيض أو أحمر أو أزرق أو أسود فإن اللون فيها مقصود فذلك خمس شرائط:
النتاج و السن و اللون و الذكورية و الأنوثية و الجودة و الرداءة.
و إذا اختلف نتاج بنى فلان فقد قلنا يذكر النوع صارت ستة شرائط.
و يستحب أن يذكر بريئا من العيوب و يسمى ذلك غير مودن وسط الخلق مجفر الجنبين. يعنى بمودن الذي يولد ضاويا. مديد القامة كامل الأعضاء و مجفر الجنبين يعنى ممتلئ الجوف منتفخ الخواصر و ذلك مدح في الإبل، و ضمور بطنها نقص، و ذلك كله تأكيد و ليس بشرط.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 176