responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 175

فيه كالقول في الحنطة في إكمامها لا يجوز السلف فيه إلا ملقى عنه كمامه لاختلاف الكمام، و كذلك القول في القطنية الحبوب كلها لا يجوز أن يسلف في شيء منها إلا بعد طرح كمامها عنها حتى يرى، و لا يجوز حتى يسمى حمصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا و كل صنف منها على حدته، و هكذا كل صنف من الحبوب أرزا أو دخنا أو سلتا أو غيره يوصف كما يوصف الحنطة يطرح كمامه دون قشوره لأنه لا يجوز أن يباع بكمامه.

و يوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة

و يوصف ببلده فيقال: جبلي أو بلدي و ما أشبه ذلك، و يوصف بزمانه فيقال: ربيعي أو خريفي أو صيفي و ليس له أن يأخذه بشمع لأنه ليس بعسل، و له أن يطالب بعسل صاف من الشمع و إن صفي بالنار لم يجبر على أخذه لأن النار تغير طعمه فينقصه لكن يصفي بغير نار فإن جائه بعسل رقيق فقال أهل الخبرة: هذا من حر البلد لزمه أخذه و إن قالوا: الرقة في هذا الجنس من العسل عيب ينقص من ثمنه لم يلزمه أخذه، و من اشترط أجود الطعام أو أرداه لم يجز لأنه لا يوقف عليه، و لا يجوز أن يذكر جيدا أو رديئا لأن ذلك معروف بالعادة.

و إن كان المسلف فيه رقيقا

قال عبدا نوبيا خماسيا أو سداسيا أو محتلما، و جملته أن يضبطه بستة أوصاف: النوع و اللون و السن و القد و الذكورية أو الأنوثية و الجودة أو الرديئة فالنوع مثل أن يقول: تركي أو رومي أو أرمني أو زنجي أو حبشي أو نوبي أو هندي و إن كان النوع الواحد يختلف مثل أن يكون تركي جكلي أو غيره فينبغي ذكره، و إن كان النوع الواحد يختلف باللون ذكره فيقول: أبيض أو أصفر أو أسود.

و أما السن فلا بد من ذكرها، و إن كان بالغا قبل قوله في مقدار سنه، و إن كان صغيرا قبل قول سيده، و إن كان مجلوبا و لم يكن مولدا و لم يعرف سيده مقدار سنه رجع إلى أهل الخبرة و البصيرة حتى يقولوا على التقريب.

و أما القد فإنه يقول خماسي أو سداسى و معناه، خمسة أشبار أو ستة أشبار.

و أما الذكورية و الأنوثية فإن الأغراض تختلف فيها و الثمن يختلف لأجلهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست