responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 172

إلى يوم عرفة أو إلى يوم التروية و غير ذلك من الأيام المعروفة.

و إن جعل الأجل بعدد الأيام فقال: إلى ثلاثين يوما أو إلى عشرين يوما أو إلى عشرة أيام جاز، و كذلك إن قال: إلى زوال الشمس أو إلى وقت صلاة الظهر أو إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها كان ذلك جائزا لأنه معلوم، و المجهول أن يقول: إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى الصرام أو إلى الجذاذ كل ذلك لا يجوز، و لا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذا أراد به فعل السلطان للعطاء لأنه مجهول، و إن أراد وقت العطاء فإن كان معلوما جاز و إن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.

و لا يجوز إلى فصح النصارى و هو عيد لهم و لا إلى شيء من أعياد أهل الذمة مثل السعانين و عيد الفطير و ما أشبه ذلك لأن المسلمين لا يعرفون ذلك.

و لا يجوز الرجوع إلى قولهم فيصير مجهولا و لأنهم يقدمونه و يؤخرونه على ما حكى.

فإن علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه كان جائزا و متى كان أجله إلى يوم الخميس مثلا في أسبوع بعينه فإذا طلع الفجر من يوم الخميس فقد حل الأجل.

و إذا قال: إلى شهر رمضان فإذا غربت الشمس من آخر يوم من شعبان حل و الفرق بينهما أن اليوم اسم لبياض النهار، و الشهر اسم لليل و النهار و أول كل شهر الليل.

و إذا قال: محله من يوم كذا أو شهر كذا أو في سنة كذا جاز و يلزمه بدخول الشهر و اليوم.

و من شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه مأمون الانقطاع في محله عام الوجود ليقدر المسلم إليه على تسليمه و إذا لم يكن مأمون الانقطاع لم يكن مقدورا على تسليمه في الظاهر فلم يجز.

و لا يجوز أن يجعل الأجل في وقت لا يكون وجود المسلم فيه عاما و إنما يكون نادرا مثل أن يسلف في رطب و يجعل محله في أول الرطب الذي يصير فيه وجوده أو يجعل المحل في آخر الرطب الذي يكون قد انقطع فيه الرطب و إنما يبقى في النادر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست