responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 173

لمن استبقاه لأنه لا يؤمن انقطاعه و يجب أن يذكر موضع التسليم، و إن كان لحمله مئونة وجب ذكره، و إن لم يكن له مئونة لا يجب ذلك و كان ذكره احتياطا.

جملة شرائط السلم ثمانية:

أحدها: ذكر النوع.

الثاني: ذكر الأوصاف التي يختلف لأجلها الثمن.

الثالث: ذكر المقدار بالشيء المعلوم عند العامة.

الرابع: ذكر الأجل المعلوم.

الخامس: ذكر موضع التسليم على ما تقدم، السادس: أن يكون مأمون الانقطاع في محله عام الوجود.

السابع: قبض رأس المال في المجلس.

الثامن: مشاهدة رأس المال أو وصفه مع مشاهدته.

يجوز السلم في الأثمان

مثل الدراهم و الدنانير إذا كان رأس المال من غير جنس الأثمان مثل أن يسلف في الدراهم و الدنانير ثوبا أو خشبة أو دابة أو عبدا أو طعاما أو غير ذلك.

فأما إذا أسلف دراهم في دراهم أو في دنانير أو دنانير في دراهم أو دنانير لم يجز.

فإن أسلف دراهم في دراهم أو في دنانير مطلقا و شرط أن يكون حالا لم يكن صحيحا فإن قبضه في المجلس و قبض رأس المال لم يجز لأن العقد لم يثبت.

فأما ذكر الأوصاف التي يوصف بها السلم فإن كان تمرا فيقول: برني أو معقلي أو طبرزد أو غير ذلك من أجناس التمر لأنه يختلف باختلاف الأنواع.

و إن اختلفت الأجناس في البلدان لم يجز حتى يذكر جنس بلد كذا لأن الجنس الواحد يختلف باختلاف البلاد، و ينبغي أن يذكر بلدا كبيرا يذكر [1] فيه نبات ذلك الشيء المسلم فيه مأمونا في الغالب إعوازه عند محله.

و إن كان النوع يختلف باللون ذكره بوصفه بالحمرة و السواد و غير ذلك و يصفه بالصغر و الكبر يقول: جيدا أو رديئا حديثا أو عتيقا و إن ذكر عتيق عام أو عامين كان


[1] في بعض النسخ [يكثر].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست