responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 171

بعينه و هو مكيال معروف أو عينا صنجة رجل بعينه و هو صنجة معروفة جاز السلم فيه و لا يعين ذلك المكيال و لا تلك الصنجة لكن يتعلق بجنس مثل ذلك المكيال أو مثل تلك الصنجة لأن الغرض في قدره لا في عينه.

و إذا أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها لم يجز لجواز أن تهلك الخرقة فيصير ذلك مجهولا.

و أما الأجل فإنه يجب أن يكون معلوما

و المعلوم أن يسلف إلى شهر من شهور الأهلة فيقول: إلى رجب أو إلى شعبان أو غير ذلك من شهور الهلال لقوله تعالى «قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ» [1] و إن قال: إلى جمادى حمل على أولها، و إن قال: إلى شهر ربيع حمل على أولها.

و إذا أسلم أهل مكة إلى النفر جاز لأنه معلوم و ينبغي [أن يقول] إنه يحمل على النفر الأول و إن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس مثل مهر ماه أو آبان ماه أو شهريور ماه أو إلى شهر من شهور الروم مثل شباط و أذار أو نيسان كان جائزا إذا أسند ذلك إلى سنة هجرية لأن ذلك معلوم في بلاد العراق و غيرها من البلدان.

و إن قال: إلى خمسة أشهر جاز أيضا و حمل على الأشهر الهلالية لأن الله تعالى علق بها مواقيت الناس.

و إذا ثبت ذلك نظر فإن لم يكن مضى من الهلال شيء عد خمسة أشهر، و إن كان قد مضى من الهلال شيء حسب ما بقي ثم عد ما بعده بالأهلة سواء كانت ناقصة أو تامة ثم أتم الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما لأنه فات الهلال و إن قلنا: إنه يعد مثل ما فات من الشهر الأول الهلالي كان قويا، و إن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز لأنه معلوم إذا كان من سنة بعينها و إن سلف إلى نيروز الخليفة ببغداد و بلاد العراق صح لأنه معلوم عند العامة.

إذا ذكرت السنة و إن جعل إلى عيد الفطر أو إلى عيد الأضحى كان جائزا و كذلك


[1] البقرة 189.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست