responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 170

جنس نقد البلد فإنه يكفى أن يتبين مقداره و يحمل على نقد البلد و لا يجب وصفه.

و إذا عقد المسلم بوصفه فإنه يجب تعيينه في حال العقد

و إقباضه قبل التفرق فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم، و إن كان معينا في حال العقد فنظر إليه فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع و على كل حال و متى لم يفعل ذلك لم يصح السلم و وجب على المسلم إليه رد ما قبضه من رأس المال إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا فإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأنه هو الغارم و لا يمتنع أن يكون رأس المال جوهرة أو لؤلؤة بعد أن يكون مشاهدة و لا يلزم أن يذكر بالوصف لأن ذلك ليس من المقدرات بالوزن و الكيل و الذرع.

كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه

من الرقيق و الإبل و البقر و الغنم و الخيل و البغال و الحمير و غير ذلك، و قد ذكرنا أن من شرط صحة السلم أن يذكرا فيه الأجل و متى لم يذكرا الأجل كان العقد باطلا فإن أطلقا فلم يذكر الأجل و ذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا لأن العقد وقع فاسدا فلا يلحق به ما يتجدد فيما بعد و يجب عليهما أن يستأنفا العقد.

و من شرط صحة السلم قبض الثمن قبل التفرق

، و متى لم يقبض الثمن بطل العقد [1] و إذا عقد السلم بلفظ البيع كان صحيحا و لم يبطل بذلك شرط قبض الثمن في صحته لأن المراعي المعنى دون اللفظ.

و أما البيع المحض فليس من شرط صحته قبض الثمن و يجوز التفرق قبل القبض و لا يبطل البيع، و السلم مخالف له، و قد ذكرنا أن من شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه موصوفا فيما يجب وصفه حتى يصير معلوما.

فإن كان مكيلا و قد رآه بمكيال وجب أن يكون معلوما عند العامة، و لا يجوز أن يقدراه بإناء بعينه، و إن قدراه بوزن وجب أن يكون صنجة [2] معروفة عند العامة فإن قدراه بصخرة لم يجز لأن ذلك مجهول في حال العقد، و إن عينا مكيال رجل


[1] في بعض النسخ [صحة السلم].

[2] الصنج بالنون و الجيم: معرب سنگ مصباح. هكذا في هامش المطبوع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست