نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 149
نحو ذلك كان البيع صحيحا و الشرط باطلا.
الشرطفي البيع على أربعة أضرب:
شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد، و شرط يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل و الخيار و الرهن و الضمين و الشهادة فهذا جائز، و شرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بنى على التغليب و السراية مثل شرط العتق فهذا جائز و العقد جائز إجماعا.
و شرط لا يتعلق به مصلحة العقد و لم يبن على التغليب و السراية فهذا شرط باطل إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه، و قال قوم: إنالشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمنفي المبيع لأنه لا يخلو منأنيكونالشرطيقتضيالزيادةفيالثمنأوالنقصانمنه فإن كان يقتضيالزيادةفيالثمن فإذا سقط الشرط يجب أن يسقط ذلك القدر منالثمن و ذلك مجهول، و إن كان يقتضيالنقصان فإذا سقط وجب أن يضاف ذلك القدر إلى الثمن و صير [فيصبر خ ل] الثمن مجهولا لأن نقصان جزء مجهول من معلوم يجعل الجميع مجهولا.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا و أقبضه لم يملك بالقبض و لم ينفذ عتقه و لا شيء من تصرفه من البيع و الهبة و الوقف و غير ذلك و يجب عليه رده و رد ما كان من نمائه المنفصل منه لأن ملك الأول لم يزل عنه فالتصرف فيه لا يصح و يلزمه رده على البائع لأنه ملكه و لا إثم عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، و إذا وجب رده نظر فإن كان بحاله لم يزد و لم ينقص رده و لا شيء عليه إلا أنيكون له اجرة و هو أنيكون المبيع مما ينتفع به مع بقاء عينه انتفاعا مقصودا فيجب اجرة مثله للمدة التي أقام في يده.
و إن كان متغيرا فإن كان زائدا رده بزيادته لأن ماله قد زاد فكانت الزيادة له سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة و إن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، و إن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف و في الناس من قال:
لا يضمن بقيمته يوم التلف و إنما وجب الضمان عليه لأنه أخذ الشيء بعوض فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه.
و إن كان المبيع جارية فوطئها لم يجب الحد للشبهة لأنه اعتقد أنه ملكها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 149