responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 148

لا أسلم المبيع حتى أتسلم. فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى آخذ الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع فالأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع.

و إذا كان بيع عين بعين

فالحكم أيضا مثل ذلك سواء هذا إذا كان كل واحد منهما باذلا فأما إن كان أحدهما غير باذل أصلا و قال لا أسلم ما على أجبره الحاكم على البذل فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع على ما بيناه هذا إذا كان المشتري موسرا قادرا على إحضار الثمن فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ و الرجوع إلى عين ماله كالمفلس فإن كان موسرا بثمن المبيع و احضر الثمن في الحال سلمه إلى البائع و إن كان غائبا منع من التصرف في هذه السلعة في غيرها من ماله إذا كان حاضرا معه حتى يسلم الثمن و إن كان ماله غائبا عنه احتيط [1] علي السلعة فحسب فإن تأخر فللبائع فسخ البيع و الرجوع في عين ماله إذا تلف المبيع أي سلعة كانت قبل القبض بطل العقد و وجب رد الثمن إن كان قد قبض.

إذا باعه عبدا بيعا فاسدا و تقابضا

فأكل البائع الثمن و فلس كان عليه رده و يكون أسوة للغرماء لأنه قبضه على أنه ملكه فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده إلى مالكه.

إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن على خمسمائة كان صحيحا لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.

و إذا قال: بع عبدك منه بألف على أن على خمسمائة و سبق الشرط العقد ثم عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع و لا يلزم الضامن شيء لأنه ضمان ما لم يجب، و إن قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن بخمسمائة صح البيع بشرط الضمان فإن ضمن فلان ذلك له مضى، و إن لم يضمن كان البائع بالخيار لأنه لم يصح له الضمان.

إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه أو بشرط ألا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها و


[1] في بعض النسخ [احتفظ].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست