responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 150

فاستحل وطئها بالملك و هذا شبهة، و يجب عليه المهر فإن كانت ثيبا وجب نصف عشر قيمتها و إن كانت بكرا فعشر قيمتها هذا إذا لم يحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها على أنها جاريته فيكون الولد حرا و لا ولاء لأحد عليه لأنه انعقد حرا و هو إجماع، و يجب على الواطى قيمته يوم سقط حيا و إن ولدته ميتا فلا ضمان عليه لأنه في حال وجوب قيمته لم يكن له قيمة لأن الميت لا قيمة له.

و إن ضرب أجنبي جوف هذه المرأة فأسقطت هذا الجنين ميتا لزمته دية الجنين و للسيد أقل الأمرين من قيمته لو خرج حيا أو الغرة عند المخالف و عندنا المائة دينار لأنه دية الجنين فإن كانت القيمة أقل كان للسيد القيمة و الباقي لورثته و إن كانت الغرة أقل فهي له فقد نقص حقه بالعتق التي هو منسوب إليه هذا حكم الولد.

و أما حكمها فلا يخلو من أن تسلم في الولادة أو تموت فإن سلمت وجب عليه ردها و ما نقص بالولادة من قيمتها، و إن ماتت بالولادة لزمته هاهنا قيمتها لأنها مضمونة عليه، و إن ردها حاملا و ولدت في يد البائع لزمه ما ينقص بالولادة. و إن ماتت منها لزمته قيمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته، و إذا ملك هذه الجارية فيما بعد كانت أم ولده لأن ولده منها منسوب إليه [نسبا] صحيحا شرعيا، و إذا باعها كان البيع فاسدا لأنه باع ما لا يملك.

فإذا ثبت أن البيع فاسد نظر فإن كان المبيع قائما أخذه مالكه و هو البائع الأول سواء وجده في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني لأنه ملكه لا حق لغيره فيه و إن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما لأن الأول لم يبرء بتسليمه إلى الثاني لأنه سلمه بغير إذن صاحبه و المشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع فإذا ثبت ذلك فإنه يجب عليه أكثر ما كانت قيمته، و قيل: إنه يعتبر قيمته وقت التلف ثم ينظر في قيمة المبيع فإن كانت قيمته في يدهما واحدة فإنه يطالب بقيمته إن شاء المشتري الأول و إن شاء المشتري الثاني لأن كل واحد منهما ضامن لقيمته فإن طالب الأول و غرمه رجع الأول على الثاني، و إن طالب الثاني و غرمه لم يرجع على الأول لأنه تلف في يده، و إن كانت قيمته ألفا في يد الأول فلما سلمه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست