responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 126

ردها لأن بعض المبيع قد تلف و له المطالبة بالأرش، و إن كان قائما لم يستهلك كان له ردها و قيل: ليس له ردها لأنه تصرف في اللبن بالحلب.

و إذا حدث في بعض الصفقة عند المشتري عيب لم يجز له الرد و رجع بالأرش و العيب الحادث في اللبن ما ذكرته و هو أنه إن تصرف فيه بالحلب فليس له الرد و قيل: إن له الرد لأنه لم يستهلكه، و في الناس من قال: إذا استهلك اللبن جاز له رد الشاة و لا يرد شيئا بدل اللبن و ليس بشيء.

فصل: في أن الخراج بالضمان

إذا كان لرجل ما فيه عيب فأراد بيعه

وجب عليه أن يبين للمشترى عيبه و لا يكتمه أو يتبرء إليه من العيوب و الأول أحوط فإن لم يبينه و اشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضى به و إن شاء رده بالعيب و استرجع الثمن. فإن اختار فسخ البيع و رد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده و استرجع ثمنه و إن كان حصل نماء و فائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب و لا يرد الكسب بلا خلاف لقوله (صلى الله عليه و آله): الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلة و الفائدة التي يحصل من جهة المبيع و يقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر: عبد مخارج و قوله (صلى الله عليه و آله): الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه و لما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له فأما النتاج و الثمرة فإنهما أيضا للمشترى، و إن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب لأن ضمانه على البائع لظاهر الخبر.

و متى نقصت الأمة بالولادة لم يكن له ردها على البائع و رجع بالأرش للعيب لأنه إذا أحدث بالمبيع عند المشتري عيب و وجد به عيبا كان عند البائع لم يجز له رده لأنه لا يمكنه رده كما أخذه من البائع و له الأرش هذا إذا اشترى بهيمة حائلا فحملت عند المشتري و ولدت فأما إذا اشتراها حاملا ثم ولدت ثم وجد بها عيبا كان عند البائع فإنه يردها و يرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست