responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 127

إذا اشترى جارية حائلا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالأم عيبا فإنه يرد الام دون الولد مثل ما قلناه في البهيمة سواء.

و إذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب

لم يكن له ردها و كان له الأرش سواء كانت بكرا أو ثيبا، و طريق ذلك أن تقوم الجارية صحيحة فإذا كانت تساوى ألفا ثم قومت معيبة فإذا قيل تسعمائة فقد علمنا أنه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها و إنما قلنا يرجع بما نقص من الثمن دون القيمة لأنه لو رجع بما نقص من القيمة لأدى إلى أن يجتمع للمشترى الثمن و المثمن جميعا، و هو إذا اشترى رجل من رجل جارية تساوي ألفي درهم بألف درهم و وجد بها عيبا نقص نصف قيمتها و هو ألف درهم و حدث عنده عيب آخر يمنع من ردها فإنه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب أن يرجع بنصف الألفين درهم فيحصل عنده الثمن و هو ألف درهم و المثمن و هذا لا يجوز و يخالف ذلك إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا لأنه لا يؤدى إلى اجتماع البدل و المبدل.

و إذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البائع بعد البيع

كان بالخيار بين الرد و الإمساك كما إذا كان العيب موجودا حال البيع فإن فسخ البيع و رده و استرجع الثمن فقد استوفى حقه و إن أمسكه و رضى بعيبه فقد لزمه البيع و يسقط الخيار.

و إن قال المشتري: أنا أجيز البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع على بذل الأرش فإذا تراضيا البائع و المشتري على الأرش كان جائزا فإذا أجازه سقط الخيار و ثبت الأرش على البائع و سقط خيار الرد.

إذا عفى الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض

و إن قبضه رده، و لا يسقط حقه في الشفعة لأنه لا دليل عليه و لأنه أسقط حقه بشرط أن يسلم له العوض فإذا لم يسلم له العوض رجع إلى حقه، و قال قوم، إنه سقط لأنه عفى عن حقه و أسقطه.

إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا

كان لهما الرد و الإمساك فإن أراد أحدهما الرد و الأخر الإمساك لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا هذا إذا اشترياه بصفقة واحدة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست