responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 125

أنه لبنها في كل يوم فيزيد في ثمنها فإذا حلبها و نقص لبنها و وقف على التصرية كان بالخيار إن شاء ردها و إن شاء رضى بها، و إذا ردها ردها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن و سميت مصراة لجمع اللبن في ضرعها يقال: صرى الماء في الحوض و الطعام في السوق و الماء في الظهر إذا لم يتزوج و سميت الصراة بهذا الاسم لاجتماع الماء فيها، و يسمى أيضا محفلة. و الحفيل هو الجمع و تسمى مجامع الناس محافل.

و تكون مدة الخيار ثلاثة أيام مثلها في سائر الحيوان و عوض اللبن التمر أو صاع من البر لنص النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإن تعذر وجبت قيمته و إن أتى على قيمة الشاة و لا اعتبار بفضل الأقوات، و سائر البلاد في هذا الباب بمنزلة المدينة و يلزم قيمتها و لا يلزم قيمة المدينة لأنه لا دليل عليه.

و إذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع الشاة لم يجبر البائع عليه، و إن قلنا: إنه يجبر عليه لأنه عين ماله كان قويا، و التصرية في البقرة بمنزلتها في الإبل و الشاة، و التصرية في الجارية لا تصح لأنه لا دليل عليه و حملها على البقرة و الناقة و الشاة قياس.

و إذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية لمثل ذلك لا لأجل نجاسة لبنها لأن لبنها طاهر عندنا.

و إذا اشترى شاة مصراة مع العلم بالتصرية لم يكن له الخيار لمكان التصرية.

و إذا اشترى شاة و هي مصراة فثبت لبنها و صار لبن العادة بتغير المرعى زال الخيار لأن العيب قد زال فإن رضيها المشتري و حلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب و يرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية و لا يرد اللبن الحادث لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قضى أن الخراج بالضمان.

و إذا باع شاة غير مصراة و حلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها و ما حل من اللبن في ضرعها له و لا شيء عليه لأنه حدث في ملكه، و إن كان في ضرعها لبن نظر فإن كان قد استهلك لم يجز له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست