responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 107

لأنه يختلط بغيره فلا يمكن تسليمه و إن كانت معادن الجامدات مثل الذهب و الفضة و الفيروزج و سائر الحجارة فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوكة مملوك و حكمه حكم الأرض و يجوز بيعها مع الأرض و ينظر فإن كان معدن الذهب جاز بيعه بالفضة و بغير الذهب و الفضة، و لا يجوز بيعه بجنسه من الذهب لأنه لا يؤمن أن يؤدى إلى الربا لأنه لا يمكن معرفة ما فيه من الذهب أو الفضة فيباع بأكثر و يقسط عليه و على الأرض و يجوز بيعه بالفضة و إن كان المعدن الفضة جاز بيعه بالذهب و بغير الفضة و لم يجز بيعه بالفضة لما قلناه.

و إذا باع نخلا لم يؤبر

فإن الثمرة للمشتري فإن هلكت الثمرة في يد البائع قبل التسليم كان للمشترى الخيار إن شاء فسخ البيع لتلف بعض المبيع قبل التسليم و إن شاء أجاز البيع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن مخيرا فيهما.

و إن اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع لنقصان المبيع، و بين إجازته بجميع الثمن لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف و ينقسم على الأصل و الثمرة في المسئلة الاولى.

و إن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع على ما مضى فإن عطشت و انقطع الماء و لم يتمكن من سقيها و كان تركها على الأصول يضر بها فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه، و إن كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنه لا يجبره المشتري على القطع لأنه لما دخل في بيع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضى بما يؤدي الثمرة إليه من الضرر، و قال قوم: يجبر البائع على نقل الثمرة و تفريع الأصول لأن الثمرة لا تخلو من الضرر على كل حال تركت أو صرمت.

و إذا باع أرضا فيها زرع

ظاهر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يحصد مرة واحدة أو يكون له أصل يبقى في الأرض و يحصده مرة [بعد] أخرى فإن كان مما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة و الشعير و ما أشبههما فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقا أو مقيدا باشتراط الزرع فإن كان مطلقا فالزرع للبائع و لا يدخل في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست