نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 106
كانت فيها حجارة مدفونة أو آجر مدفون ليخرج و يستعمل لم يدخل في البيع و إن كانت فيها رحى لليد غير مبنية و إنما ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع و إن كانت مبنية دخل السفلاني و الفوقاني في البيع لأن هكذا تنصب.
و الأغلاق تدخل في البيع و كذلك المفتاح و لا يدخل في البيع الحبل و الدلو و البكرة لأنه يمكن نقله، و بئر الماء يدخل في البيع و كذلك ما فيها من الآجر و اللبن و الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار بدلالة أن له منع الغير منه، و قد قيل: إنه لا يملك لأن للمستأجر أن يشتريه و يتصرف فيه من غير إذن صاحب الدار، و الأول أقوى و تصرف المستأجر يستباح بعرف العادة.
و إذا ثبت أنه مملوك فلا يصح بيعه لأنه إن باع الجميع فهو مجهول لأن له مددا و إن باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره.
و أما العيون المستنبطة فإن قرارها مملوك و ماؤها مملوك إلا قدر ما يشرب منه و يؤخذ منه بمجرى العادة فأما صرفه من عين إلى عين فلصاحب العين المنع منه، و يجوز بيع العين أو سهم منها.
و أما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات و الدجلة
و نحوها من الأنهار الكبار و الصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف لأنها تنبع في المواضع التي ليست بمملوكة من الجبال و الشعاب و الصخور و غير ذلك، و من استقى منها شيئا و حازه ملكه، و إذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان فلا يملكه إلا بالحيازة، و كذلك نزول الثلج في أرضه و توحل الظبي في ملكه و تعشش الطير في شجره أو بنائه.
و إذا حفر نهرا أو أجرى فيه من هذه الأنهار ماء فالأولى أن نقول: إنه يملكه لأنه حازه و قال الفقهاء: إنه لا يملكه لأن للعطشان أن يشرب منه بغير إذن، و ذلك مستثنى بالعادة.
و أما المعادن التي تظهر في ملكه
فإن كانت أعينا لمائع مثل النفط و القير و ما أشبه ذلك فهو بمنزلة الماء، و قد قيل [1]: إنه مملوك و لا يجوز بيع ما ظهر منه إلا أن يفرد و يميز