responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108

البيع لأن اسم الأرض لا يتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبائع فإنه يبقى في الأرض إلى أوان الحصاد و لا يلزمه اجرة المثل للمشتري لأن هذا مستثنى لم يملكه المشتري فإذا ثبت هذا و حصد البائع الزرع و هو فصيل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له لأن الذي استحقه تبقية الزرع المخصوص و إن أخره إلى أوان الحصاد فإنه يلزمه حصاده في أول وقت الحصاد و لا يجوز تبقيته بعد ذلك و إن كان الخير له في تبقيته و تأخيره لأن الواجب إزالة الضرر فأما التوفير فلا يجب و لا طلب الخير.

فإذا حصده في أول وقت الحصاد فإن لم تكن عروقه تضر بالأرض فلا يلزمه نقل العروق و إن كانت تضر بالأرض مثل عروق القطن و الذرة فإنه يلزمه نقله لأنها للبائع فيلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسويتها، و هكذا إذا باع دارا و فيها قماشه لزمه نقله فإن كان فيها حب كبير لا يخرج من الباب وجب نقض [نقص خ ل] الباب حتى يخرج الحب و يلزم البائع ما نقص من الباب و الأولى أن نقول: إنه يلزمه بناؤه.

و إن غصب فصيلا فكبر في داره فجاء صاحبه فطالبه فلم يخرج من الباب نقض الباب و لم يجب على صاحب الجمل شيء لأن هذا متعد جنى على نفسه ما دخل عليه من الضرر، و ليس كذلك البائع في المسئلة الاولى هذا إذا كان البيع مطلقا.

فأما إذا باع الأرض مع الزرع

فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم ينسبل أو سنبل و اشتد حبه أو سنبل و لم يشتد حبه فهما سواء و يكون الشرط صحيحا و يكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف، و إن كان قد اشتد الحب فإن كان الحب ظاهرا لا كمام له مثل الشعير و الذرة و الأرز في كمام تدخر فيه فهو بمنزلة الظاهر و يجوز بيعه و شرطه منفردا، و إن كان الحب في كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنه يجوز عندنا أيضا بيعه لأنه لا مانع منه، و قال قوم: لا يجوز بيعه لأنه غير مرئي و لا موصوف في الذمة هذا إذا كان الزرع يحصد مرة واحدة.

فأما إذا كان يحصده مرة بعد اخرى مثل القت، و من البقول الكراث و النعناع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست