responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7

من استعمالها بحال، و حد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمناه مقداره و ذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيرت أوصافها أو لم يتغير إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه، و متى نجست هذه المياه فإنه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة في الشرب لا غير حسب ما قدمناه، و الطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كر من ماء مطلق و لا يتغير مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها، و إن تمت كرا بالمياه الطاهرة المطلقة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكل، و في أصحابنا من قال: إذا تممت بطاهر كرا زال عنها حكم النجاسة و هو قوى لقولهم (عليهم السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة. فأما إذا تممت كرا بنجاسة فلا شك أنه ينجس الكل و إن كان مقدار الكر في موضعين طاهرا و نجسا ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة لأنه لا دليل عليه، و في أصحابنا من قال: يزول ذلك للخبر [1] و هو قوي على ما قلناه: و لا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مائعة لأنها إن كانت مائعة فإنها تنجس و إن كانت جامدة فليس لها حكم التطهير، و الماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس.

و الكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم يغير أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء و إن علم أن فيها نجاسة لأنها صارت مستهلكة، و جاز أيضا استعمال ذلك الماء من أى موضع شاء سواء كان بقرب النجاسة أو بعيدا منها، و تجنب موضع النجاسة أفضل. فأما إذا استقى منه دلوا و فيه نجاسة حكم بنجاسة ذلك الدلو لأنه ماء قليل و


[1] للأصحاب في المسئلة ثلاثة أقوال، الأول: عدم زوال النجاسة، و هو مختار الشيخ في الخلاف، و العلامة في كتبه و كذا الشهيد الثاني، زوال النجاسة إن تم كرا بطاهر نسبه في الذكرى إلى بعض الأصحاب. الثالث، زوال النجاسة بإتمامه بطاهر أو نجس كرا، و ادعى عليه في السرائر الإجماع، و استدل عليه بقوله (صلى الله عليه و آله)، إذا بلغت الماء كرا لم يحمل خبثا، و رده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست