responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8

فيه نجاسة، و إذا حصلت النجاسة الجامدة في الماء الذي مقدار كر سواء ينبغي أن يخرج النجاسة أولا. ثم يستعمل ذلك الماء فإن استقى منه شيء و بقية النجاسة فيما بقي و قد نقص عن الكر حكم بنجاسته لأنه صار أقل من كر و فيه نجاسة، و إذا كانت النجاسة مائعة لا يمكن إخراجها منه حكم باستهلاكها و جاز استعمال جميعه على كل حال، و لا ينجس الماء بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة، و إن غيرت أحد أوصافه و لا يمنع من رفع الحدث به إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء مثل القليل من الزعفران أو الكافور أو العود إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقل من كر فإنه ينجس الماء و لا تطهر اليد.

فإن كان كرا لا ينجس الماء فإن زالت النجاسة عن اليد فقد طهرت و إلا فلا، و إذا كان معه إنا آن أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة لم يستعمل شيئا منهما بحال و لا يجوز التجزي فإن خاف العطش أمسك أيهما شاء و استعمله حال الضرورة، و إذا كان معه إناء ان أحدهما ماء و الآخر بول لم يستعمل واحدا منهما، و إن كان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا و انقلب أحدهما لم يستعمل الآخر، و إن كان أحدهما طاهر مطهرا و الآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيهما شاء، و إن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كل واحد منهما على الانفراد لأن المستعمل ليس بنجس، و إن كان أحدهما ماء و الآخر ماء ورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة، و إن اختلط الماء بالماء ورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر. فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء، و إن كان الماء أكثر جاز و إن تساويا ينبغي أن يقول: يجوز استعماله لأن الأصل الإباحة، و إن قلنا: استعمل ذلك و تيمم كان أحوط، و إذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا يجب عليه القبول منه لأنه لا دليل عليه و المعلوم نجاسة أحدهما، و إذا ورد على ماء فأخبره رجل أنه نجس لم يجب عليه القبول منه سوى أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره لأن الأصل طهارة الماء و لا دليل على وجوب القبول منه، و إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإنائين، و شهد آخر ان أنه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما، و الماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست