responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6

قليلا كان الماء أو كثيرا فإن تغير أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلا عند الضرورة للشرب لا غير، و الطريق إلى تطهيرها تقويتها بالمياه الجارية و رفعها حتى يزول عنها التغيير، و مياه الحمام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادة من المجرى فإن لم يكن لها مادة كان حكمها حكم المياه الواقفة، و مياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء.

و أما المياه الواقفة فعلى ضربين:

مياه الآبار، و الركايا التي لها نبع من الأرض و إن لم يكن لها جريان، و مياه غير الآبار من المصانع و الغدران و الحياض و الأواني المحصورة. فمياه غير الآبار على ضربين: قليل و كثير. فللكثير حدان: أحدهما: أن يكون مقداره ألف رطل و مأتي رطل [1] و في أصحابنا من يقول: بالعراقي [2] و فيهم من يقول: بالمدني [3] و الأول أصح. و الحد الآخر أن يكون مقداره ثلاثة أشبار و نصفا طولا في عرض في عمق فما بلغ هذا المقدار لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، و الطريق إلى تطهيره أن يطرء عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيير عنها فحينئذ يجوز استعمالها، و إن ارتفع التغيير عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيها لم نحكم بطهارته لأنه لا دليل على ذلك و نجاستها معلومة. فإن كان تغيير هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة و الملح أو ينبت فيها مثل الطحلب و القصب و غير ذلك أو لطول المقام لم يمنع ذلك


[1] اختلفت رواياتنا في كمية كر. منها: مقدار ألف و مائتا رطل، و منها، ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف ذكرهما الشيخ هنا، و منها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار فاختاره الصدوق في الهداية، و منها ما يسع حب من حباب المدينة كما أشار إليه الامام و منها، ستمائة رطل، و منها، مقدار قلتين، و هذه الثلاثة مأولة عند الأصحاب بإحدى الثلاثة الأول

[2] قال المفيد في المقنعة، و إن كان كرا، و قدره ألف و مائتا رطل بالعراقي

[3] و هو مختار الصدوقان و المرتضى، و نقل عليه الإجماع في الانتصار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست