نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 5
فصل (المياه و أحكامها:)
الماء على ضربين: طاهر و نجس.
فالنجس هو كل ماء تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة تحصل فيه قليلا كان أو كثيرا أو حصل فيه نجاسة و إن لم يتغير أحد أوصافه متى كان قليلا و لا يراعى فيه مقدار، و ما هذا حكمه لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره على ما سنبينه، و الطاهر على ضربين: مطلق و مضاف. فالمضاف كل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد و الخلاف و الآس و الزعفران و ماء الباقلي. فهذا الضرب من المياه لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطائفة، و لا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب، و يجوز استعماله فيما عدا ذلك مباح التصرف فيه بسائر أنواع التصرف ما لم يقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال سواء كان قليلا أو كثيرا، و سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة تغير أحد أوصافه أو لم يتغير، و لا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة، ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحال، و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال، و إن لم يتغير أحد أوصافه و لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه، و إن اختلطت المياه المضافة بالماء المطلق قبل حصول النجاسة فيها نظر فإن سلبها إطلاق اسم الماء لم يجز استعمالها في رفع الأحداث و إزالة النجاسات و إن لم يسلبها إطلاق ذلك جاز استعمالها في جميع ذلك.
و المياه المطلقة طاهرة مطهرة يجوز استعمالها في رفع الأحداث و إزالة النجاسات و غير ذلك ما لم تقع فيها نجاسة تمنع من استعمالها على ما سنبينه، و هي على ضربين:
جارية و راكدة. فالجارية لا ينجسها إلا ما يغير أحد أوصافها لونها أو طعمها أو رائحتها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 5