responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 4

[كتاب الطهارة]

فصل في ذكر حقيقة الطهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها

الطهارة في اللغة: هي النظافة. و في الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصلاة: و هي على ضربين: طهارة بالماء و طهارة بالتراب. فالطهارة بالماء على ضربين:

أحدهما: يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء، و الآخر يعم جميع البدن فتسمى غسلا، و التي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه.

و الوضوء على وجهين: واجب و ندب. فالواجب هو الذي يجب لاستباحة الصلاة و الطواف و لا وجه لوجوبه إلا هذين، و الندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى، و أما الغسل فعلى ضربين أيضا: واجب و ندب. فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما و لدخول المساجد، و مس كتابة القرآن، و ما فيه اسم الله تعالى و غير ذلك، و أما المندوب فنذكره في موضعه إنشاء الله تعالى، و أما ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما بعد إنشاء الله، و الطهارة بالماء هي الأصل و إنما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة و عدم الماء، و تسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي (صلى الله عليه و آله)، قال:

جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا، و أخبارنا مملوة بتسمية ذلك طهارة [1] فليس لأحد أن يخالف فيه، و ينبغي أو لا أن نبدأ بما به يكون الطهارة من المياه و أحكامها.

ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها و أقسامها، ثم نعقب ذلك بذكر ما ينقضها و يبطلها، و الفرق بين ما يوجب الوضوء و الغسل. ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما بيناه، و نحن نفعل ذلك و نذكر في كل فصل ما يليق و لا نترك شيئا قيل و لا يمكن أن يقال إلا و أذكره إلا ما لعله يشذ منه من النادر اليسير و التافه الحقير. إذ الحوادث لا تضبط و الخواطر لا تحصر غير أنه لا يخلو أن يكون في جملة المسطور ما يمكن ان يكون جوابا عنه إنشاء الله.


[1] منها ما رواه الشيخ في التهذيب ص 405 ج 1 ح 1274 عن سماعة قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان الله- عز و جل- جعلهما طهورا الماء، و الصعيد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست