responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361

و الثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي (صلى الله عليه و آله) عام الفتح و عليه المغفرة على رأسه بلا خلاف.

و الثالث: أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة و الحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.

و رابعها: من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة و ما جرى مجراها و لا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.

فصل: في السعي و أحكامه

السعي بين الصفا و المروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج له، و الأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي و لا يؤخره، و لا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدمه لم يجزه، و كان عليه الإعادة.

فإذا أراد الخروج إلى الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا، و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها و يصب على بدنه دلوا منه، و يكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر، و ليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي. فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى البيت و استقبل الركن الذي فيه الحجر و حمد الله و أثنى عليه، و ذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر عليه.

و يستحب أن يطيل الوقوف على الصفا فإن لم يمكنه وقف بحسب ما تيسر له و يكبر الله سبعا و هلله سبعا، و يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، و له الحمد يحيى و يميت، و يميت و يحيى، و هو حي لا يموت بيده الخير، و هو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثم يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله) و آله و يدعوا بما أحب.

و يستحب أن يدعو بما ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.

ثم ينحدر إلى المروة ماشيا إن تمكن منه. فإن شق عليه جاز له الركوب فإذا انتهى إلى أول الزقاق [1] جاز له عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي و مشى ماشيا، و إذا جاز من المروة بدء من عند الزقاق الذي


[1] و الزقاق بضم: الطريق و السبيل و السوق، و منه زقاق العطارين. مجمع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست