responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360

و من نذر أن يطوف على أربع وجب عليه أسبوعان: أسبوع ليديه و أسبوع لرجليه.

و طواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه، و في العمرة المبتولة، و ليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات، و إن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، و إن تركه و هو حي كان عليه القضاء فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و طواف النساء فريضة على الرجال و النساء و الصبيان و البالغين و الشيوخ و الخصيان لا يجوز لهم تركه على حال. فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى فيه ركعتين يقرء في الأولى منهما الحمد و قل هو الله أحد، و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون.

و ركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء، و موضع المقام حيث هو الساعة.

و من نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام. ثم ذكرهما عاد إلى المقام و صلى فيه، و لا يجوز له أن يصلى في غيره. فإن خرج من مكة و قد نسي ركعتي الطواف فإن أمكنه الرجوع إليها رجع، و صلى عند المقام، و إن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره، و لا شيء عليه.

و إذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلى خلفه. فإن لم يتمكن صلى بحياله.

و وقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة إلا أن يكون طواف النافلة فإن كان ذلك أخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.

و من نسي ركعتي طواف الفريضة و مات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه.

من دخل إلى مكة على أربعة أقسام:

أحدها: يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست