responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362

وصفناه. فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي و مشى مشيا.

و السعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا، و إن كان راكبا حرك دابته، و ذلك على الرجال دون النساء، و من ترك السعي ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير. فإن خرج من مكة. ثم ذكر أنه لم يسع وجب عليه الرجوع، و السعي بين الصفا و المروة. فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه.

و الرمل مستحب من تركه لم يكن عليه شيء.

و يجب البدأة بالصفا قبل المروة و الختم بالمروة. فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي.

فإذا طاف بين الصفا و المروة و لم يصعد عليهما أجزأه و الصعود عليهما أفضل.

و السعي المفروض بين الصفا و المروة سبع مرات يبدأ بالصفا. فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها.

فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله، و إن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة و اعتد بالسبعة، و إن شاء أن يتم أربعة عشر جاز و إن قطع و أسقط الزيادة كان أيضا جائزا إذا كان بدء بالصفا.

و إن سعى ثمان مرات و هو عند المروة أعاد السعي لأنه بدء من المروة، و إن سعى تسع مرات و هو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه.

و إن سعى أقل من سبع مرات ناسيا و انصرف. ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي، و إن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة، و كذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة، و إتمام ما نقص من السعي، و الأفضل أن يكون على وضوء، فإن سعى على غير وضوء كان مجزيا فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي و صلى ثم عاد، و تمم السعي.

و يجوز أن يجلس بين الصفا و المروة للاستراحة، و لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست