responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331

المروة و قصرت و قد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء. فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها و بين الوقت الذي يخرج إلى عرفات فإن طهرت طافت و سعت و إن لم تطهر فقد قضت متعتها، و يكون حجة مفردة تقضى المناسك كلها. ثم تقضى العمرة بعد ذلك مبتولة، و إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط. ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت قطعت الطواف و سعت و قصرت. ثم أحرمت بالحج، و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك و طهرت تمت الطواف و إن تمت الطواف كله و لم تصل عند المقام. ثم حاضت خرجت من المسجد و سعت و قصرت و أحرمت بالحج و قضت المناسك ثم تقضى الركعتين إذا طهرت.

و إذا طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة، و قصرت. ثم أحرمت بالحج، و خافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة و طواف النساء جاز لها أن يقدم الطوافين معا و السعي. ثم تخرج فتقضي باقي المناسك و تمضي إلى منزلها فإن كانت طافت طواف الزيارة و بقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه، و إن كانت طافت منه أربعة أشواط و أرادت الخروج جاز لها الخروج و إن لم تتم الطواف.

و يجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت و يصلى عند المقام و تشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها يحكم الطاهر.

و إذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و تنصرف.

و إذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها و تستلم الأركان و الحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة و لا تزاحم الرجال، و إن كان بها علة تمنع من حملها و الطواف بها طاف عنها وليها و ليس عليها شيء، و إن كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليها و جنبها ما تجنب المحرم، و تم إحرامها، و ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، و لا كشف الرأس، و يجوز لها لبس المخيط و رخص لها في تظليل المحمل، و ليس عليها حلق و لا دخول البيت فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، و لا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست