responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332

يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.

فصل: في حكم المحصور و المصدود

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، و الصد يكون من جهة العدو، و عند الفقهاء الحصر و الصد واحد. و هما من جهة العدو، و المذهب الأول. فإذا أحرم بحج أو عمرة فحصروه عدو من المشركين و منعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية. ثم ينظر فإن لم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل بلا خلاف، و إن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صد عنه لم يكن له التحلل لأنه لا فرق بين الطريق الأول و الثاني، و إن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صد عنه. فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلل لأنه مصدود عن الأول، و إن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلا أنه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحج لم يكن له التحلل لأن التحلل إنما يجوز بالحصر لا يخوف الفوات، و هذا غير مصدود هاهنا فإنه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق فإن أدرك الحج جاز و إن فاته الحج لزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام و إن كانت تطوعا كان بالخيار هذا في الحصر العام فأما الحصر الخاص فهو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق. فإن حبس بحق بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه لم يكن له أن يتحلل لأنه متمكن من الخلاص فهو حابس نفسه باختياره، و إن حبس ظلما أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية و الأخبار لأنه مصدود، و كل من له التحلل فلا يتحلل إلا بهدي و لا يجوز له قبل ذلك.

من أحصر عن البيت و قد وقف بعرفة و المشعر و عن الرمي أيام التشريق فإنه يتحلل فإن لحق أيام الرمي و حلق و ذبح، و إن لم يلحق أمر من ينوب عنه في ذلك فإذا تمكن أتى مكة و طاف طواف الحج و سعى، و قد تم حجه و لا قضاء عليه إذا أقام على إحرامه حتى يطوف و يسعى، و إن لم يقم على إحرامه و تحلل كان عليه الحج من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست